نتائج البحث عن
«في الحرام : إن كان نوى طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يكن نوى طلاقا فيمين تكفرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيَّرَ نِساءَه فلَم يَكُنْ طَلاقًا. .
خيَّرنا رسولُ اللهِ فاختَرْناه فلَمْ يكُنْ طَلاقًا .
خيَّر رسولُ اللهِ نساءَه فلَمْ يكُنْ طلاقًا .
"مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا]. .
خيَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَمْ يكُنْ طَلاقًا .
حديث: خَيَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه فلم يَكُنْ طَلاقًا. .
خيَّرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاختَرْناه، فلم يكُنْ طلاقًا. .
قد خيَّرَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نساءه ، فلم يَكُن طلاقًا .
خيّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاخترناهُ ، فلم يكنْ ذلك طلاقا .
خيَّرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاخترناهُ فلم يكن ذلك طلاقًا .
قد خيَّرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نساءَهُ ، فلم يَكُن طلاقًا .
لا مزيد من النتائج