نتائج البحث عن
«في الحر يجرح العبد ، قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: جِراحُ العبدِ مِن ثَمنِه كجِراحِ الحُرِّ مِن دَينِه. .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مغفل : أنه قال في الأعورِ يفقأُ عينَ الصحيحِ ، قال : تفقأُ عينَ الذي فقأ عينَه ، قال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : { وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } .
عن عمرَ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحَ العبدِ من ثمنِه كجراحِ الحرِّ من دِيتِه ، وعن عليٍّ مثلُه .
عن عمرَ وعليٍّ خراجُ العبدِ من ثمنِه كخراجِ الحرِّ من ديَتهِ .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
أيما رجلٍ كشف سترًا فأدخل بصرَه قبلَ أن يُؤذِّنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه ولو أن رجلًا فقأَ عينَه لهُدِرَت ولو أن رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأَى عورةً فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ .
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
أيُّما رجلٍ كشف سِترًا فأدخل بصرَه قبل أن يُؤذَنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحِلُّ له أن يأتيَه ولو أنَّ رجلًا فقأ عينَه لهُدِرت ولو أنَّ رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه إنَّما الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ .
أيُّما رجُلٍ كَشَف سِترًا فأدخَلَ بَصرَه من قَبلِ أن يُؤذَنَ له، فقد أتى حَدًّا لا يحِلُّ أن يأتيَه، ولو أنَّ رجُلًا فقَأَ عينَه لهَدَرَت، ولو أنَّ رجُلًا مرَّ على بابٍ لا سُتْرةَ عليه فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهلِ البابِ. .
لا مزيد من النتائج