نتائج البحث عن
«في الخمر قليله وكثيره - وإن حسوة - فيها الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فقالَ إنَّ أَهلِنا ينبذونَ لنا شرابًا عشيًّا فإذا أصبَحنا شرِبنا قالَ أنْهاكَ عنِ المسْكِرِ قليلِهِ وَكثيرِهِ وأشْهدُ اللَّهَ عليْكَ أنْهاكَ عنِ المسْكرِ قليلِهِ وَكثيرِهِ وأشْهدُ اللَّهَ عليْكَ أنَّ أَهلَ خيبرَ ينتبذونَ شرابًا من كذا وَكذا ويسمُّونَهُ كذا وَكذا وَهيَ الخمرُ وإنَّ أَهلَ فدَكٍ ينتبِذونَ شرابًا من كذا وَكذا يسمُّونَهُ كذا وَكذا وَهيَ الخمرُ حتَّى عدَّ أشربةً أربعةً أحدُها العسَلُ .
قال : جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ ، فقال إنَّ أهلَنا ينبذونَ لنا شرابًا عشيًّا ، فإذا أصبحنا شرِبنا ؟ قال : أنهاكَ عن المسكِرِ ، قليلِهِ وكثيرِهِ ، وأُشهِدُ اللهَ عليك : أنهاكَ عن المسكِرِ ، قليلِهِ وكثيرِهِ ، وأُشهِدُ اللهَ عليك : إنَّ أهل خيبرَ ينتبذونَ شرابًا من كذا كذا ، ويسمونَهُ كذا كذا ، وهي الخمرُ ، وإنَّ أهلَ فدكَ ينتبذونَ شرابًا من كذا وكذا ، يسمونَهُ كذا كذا ، وهي الخمرُ ، حتَّى عدَّ أشرِبةً أربعةً أحدُها : العسلُ . .
فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ في قليلِهِ وكثيرِهِ .
[عَنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عَنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، قُلتُ له: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَرَتْ مِن ذلك فهو الخَمرُ] .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ .
فيما سَقَت السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقيَ بنَضحٍ أو غَربٍ نِصفُ العُشرِ في قَليلِه وكَثيرِه .
فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بنَضْحٍ أو غَرْبٍ نِصفُ العُشرِ، في قليلِهِ وكثيرِهِ. .
فيما سَقَتِ السماءُ العُشْرُ ، وفيما سُقِيَ بِنَضْحٍ أو غَرْبٍ نِصْفُ العُشْرِ ,في قليلِه وكثيرِه .
عن ابنِ مسعودٍ تحريمُ المسكرِ قليلُهُ وَكثيرُهُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
عنِ ابنِ عمرَ قال المسكرُ قليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ .
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ قالا يحرمُ منَ الرضاعةِ قليلُهُ وكثيرُهُ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : المُسكرُ ، قليلُه وكثيرُه حرامٌ .
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
لا مزيد من النتائج