حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الدابة الحبيس تكون عند الرجل فتعتل فيبيعها وتزيد على ثمنها ، فقال : ما زاد»· 15 نتيجة

الترتيب:
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/655
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح عنه قط
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قضى في عينِ الدَّابَّةِ بربعِ ثَمنِها. .
الراوي
عبدالكريم بن الحارث
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في عينِ الدَّابةِ الرُّبعُ يعني من ثمنِها .
الراوي
عبدالكريم بن أبي المخارق
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهواهي
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لأنْ يأخذَ أحدُكُمْ أَحْبُلهُ فيأتيَ الجبلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً من حَطَبٍ فيجعلَها على ظهرِهِ ويأتيَ بِها السُّوقَ فَيَبيعَها ، ويأكلَ ثمنَها ، خيرٌ لهُ من أنْ يأتيَ رجلًا فيسألُهُ أعطاهُ أوْ منعَهُ .
الراوي
حكيم بن حزام
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 1/371
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/96
الحُكم
صحيحليس بثابت
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/95
الحُكم
صحيحليس بثابت
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جابر الجعفي وهو متروك
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
الراوي
معمر بن أبي معمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
ضعيففيه جابر الجعفي وهو ضعيف

لا مزيد من النتائج