حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة ثلاثمائة درهم ، وفي الموضحة مائتا درهم ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَن زَيدٍ أنَّه قال: في الدَّاميةِ بَعيرٌ، وفي الباضِعةِ بَعيرانِ، وفي المُتَلاحِمةِ ثَلاثٌ، وفي السِّمحاقِ أربَعٌ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ .
الراوي
قبيصة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16096
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد ليس بالقوي
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
حديثٌ لُبْسُهُ الثوبَ السندسَ الذي أهداهُ لهُ المقوقسُ وأنَّ قيمتَهُ مائَتا درهمٍ .
المحدِّث
السبكي (الابن)
المصدر
طبقات الشافعية الكبرى · 6/372
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أر في الحديث مقدار قيمته
ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ، والأواقِ مِائتا درهمٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 56
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث الأعور وهو كذاب
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قلت عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابنِ عبَّاسٍ من مَلَكَ ثلاثَمائةِ دِرهمٍ حرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ ولزمَهُ الحَجُّ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/648
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى]
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 186/15
الحُكم
صحيححسن
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 216/8
الحُكم
صحيححسن، وله شاهد
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قال من ملكَ ثلاثمائةِ درهمٍ وجبَ عليهِ الحَجُّ وحرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ .
الراوي
النزال بن عمار
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/856
الحُكم
صحيحثابت
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/177
الحُكم
ضعيفلا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 171
الحُكم
صحيححسن وقد اختلفوا في رفعه

لا مزيد من النتائج