نتائج البحث عن
«في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحاق أربع ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن زَيدٍ أنَّه قال: في الدَّاميةِ بَعيرٌ، وفي الباضِعةِ بَعيرانِ، وفي المُتَلاحِمةِ ثَلاثٌ، وفي السِّمحاقِ أربَعٌ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ .
عن جابِرٍ رضِي اللهُ عنه قال: في كلِّ خَمْسٍ مِن البقَرِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثٌ، وفي عِشرينَ أربَعُ شِيَاهٍ. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ .
[ وفي روايةٍ ] ردَّ ماعزًا أربعَ مراتٍ ثم أمر برجمِه [ وفي روايةٍ ] ثلاثَ مراتٍ .
حديثُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صَدقةِ الغَنمِ والإبلِ والبَقرِ والرِّقَةِ...، حديثٌ طويلٌ. [يقصدُ حديثَ: في خَمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادت ففيها بنتُ مَخاضٍ... الحديث]. .
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: في السِّمحاقِ أربَعٌ مِنَ الإبِلِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : في السمحاقِ أربعٌ من الإبلِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ .
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَتدرونَ ما وَفَّى قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال وَفَّى عملَ يومِه أربعَ ركعاتٍ في النَّهارِ .
?وإبراهيمَ الَّذِي وَفَّى? قال : أتدرون ما وفَّى ؟ قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ، قال : وفَّى عمل يومِه ؛ أربعَ ركعاتٍ في النهارِ .
قولهُ تعالَى : {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} قال : أتدرونَ ما وفَّى ؟ قالوا : اللهُ ورسولهُ أعلَمُ ، قال : وفَّى عملَ يومِهِ أربعَ ركَعاتٍ في النَّهارِ .
بهذا الحَديثِ [كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلَم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حَتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بَكرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، قال عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ثُمَّ أصابَتني عِلَّةٌ في مَجلِسِ عَبَّادِ بنِ العَوَّامِ، فكَتَبتُ تَمامَ الحَديثِ، فأحسَبُني لَم أفهَم بَعضَه، فشَكَكتُ في بَقيَّةِ الحَديثِ، فتَرَكتُه]. .
أتيتُ أبا سَعيدٍ، وهو مَكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ، قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُك عمَّا يَسأَلُك عنه هؤلاءِ، قال: وسَأَلَه عن الزَّكاةِ، فقال: لا أدْري، أرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم لا، في مِئَةِ دِرهَمٍ خَمسَةُ الدَّراهِمِ، وفى أربَعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وفي الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانٍ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها [ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سَنَتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها] جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
لا مزيد من النتائج