حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الدية المغلظة»· 18 نتيجة

الترتيب:
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الدِّيَةِ الكبرى المغلظةِ بثلاثين ابنةَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وأربعين خَلِفَةً ، وقضى في الدِّيَةِ الصغرى بثلاثين بنتَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وعشرين بنتَ مخاضٍ ، وعشرين بني مخاضٍ ذكورٍ
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/74
الحُكم
ضعيفمرسل لا يحتج بمثله
عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعين خَلِفةً . وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً ، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ . ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا . قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/431
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده منقطع
وقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاص وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم فيه العدل في أموالهم
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/300
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
إن من قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا يشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين حقة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/206
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
عن زيد بن ثابت: في الديةِ المُغلَّظةِ...، فذكَرَ مثلَه سواءً. [أي: مثلَ : في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وفي الخطَأِ ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وعشرونَ بني لَبونٍ ذكورٍ، وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ]. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4555
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الدِّيَةِ الكبرى المغلظةِ بثلاثين ابنةَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وأربعين خَلِفَةً ، وقضى في الدِّيَةِ الصغرى بثلاثين بنتَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وعشرين بنتَ مخاضٍ ، وعشرين بني مخاضٍ ذكورٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل لا يحتج بمثله
[إنَّ من قضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قضى في الدِّيةِ الكبرى المغَلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لَبُونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وأربعين خَلِفةً، وقضى في الدِّيةِ الصُّغرى بثلاثينَ بِنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ بِنتَ مَخاضٍ، وعِشرين بني مخاضٍ ذُكورٍ] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16042
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعين خَلِفةً . وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً ، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ . ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا . قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/431
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قالَ في ديةِ المغلَّظةِ: أربَعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ بَناتَ لبونٍ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/384
الحُكم
صحيحصحيح
جعل عمرُ بنُ الخطابِ الديةَ في ثلاثِ سنين وثلثي الديةِ في سنتين ونصفَ الديةِ في سنتين وثلثَ الديةِ في سنةٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/283
الحُكم
صحيحمنقطع وروي موصولا عن عمر من وجه آخر لكن فيه الحسن بن عمارة – وهو متروك وروي من وجه آخر منقطع عن علي
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في دِيَةِ العُظْمى المُغَلَّظةِ بثلاثين حِقَّةً وثلاثين جَذَعةً وعشرين بناتِ لَبونٍ وعشرين بني لَبونٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة
جَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه الدِّيةَ في ثَلاثِ سِنينَ، وثُلُثَيِ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، ونِصفَ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنةٍ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/337
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العَينينِ الديةُ وفي اليدَينِ الدِّيةُ وفي الرِّجْلَينِ الدِّيةُ وفي الشفتَين الديةُ وفي الأُذُنين الدِّيةُ وفي الأُنثَيينِ الدِّيَةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن عامرِ الشعبيِّ قال : جعل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ الديةَ في ثلاثِ سنينَ ، وثلثَي الديةِ في سنتينِ ، ونصفَ الديةِ في سنتينِ ، وثلثَ الديةِ في سنةٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
في الذي يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بيتِ اللهِ وبالهَديِ وبالأَيمانِ المُغَلَّظَةِ إنْ مَضى شهرُ كذا كذا حتى يُطلِقَ امرأتَه ثَلاثًا أنَّه قال: إنَّه يَمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1646
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد المازني يروي عن الثقات البواطيل
في النفسِ الدِّيةُ وفي الِّلسانِ الدِّيَةُ وفي المارِنِ الدِّيةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/369
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب

لا مزيد من النتائج