حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الدين والوديعة بالحصص ، قال عامر : " إذا لم توجد بعينها»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا اختَلَف البيِّعانِ في البَيْعِ والسِّلعةُ قائمةٌ كما هي بعينِها لَمْ يُستَهْلَكْ فالقولُ ما قال البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قال : كلُّ امرأةٍ أنكحها فهيَ طالقٌ : إنَّهُ إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيءَ عليهِ .
الراوي
مالك بن أنس
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
الاستذكار · 5/191
الحُكم
صحيحأحسن ما سمعت
قال عُمَرُ في أسفَعِ جُهَينةَ: رَضِيَ مِن دينِه بأنَّه قيلَ: سَبَق الحاجَّ، فأدان مُعرِضًا، فأصبَحَ قد رِينَ به، فمن كان له عليه شيءٌ فلْيَغْدُ بالغَداةِ؛ فإنَّا قاسِمونَ مالَه بالحِصَصِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/837
الحُكم
صحيحثابت
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ أعطى جدتَينِ السُّدسَ إذَا لمْ تكنْ أمٌّ أو شيءٌ دونَهما فإنْ لمْ توجدْ واحدةٌ فلهما السُّدسُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/496
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال ابن حزم لا سماع لمجاهد من علي [قلت] قوله لا سماع لمجاهد من علي فيه نظر فإنه قد أدركه
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أطعمَ جدَّتينِ السدسَ إذا لم تكنْ أمّ أو شيء دونهما فإنْ لم توجدْ إلا واحدَةً فلها السدسُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/273
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الوهاب هالك ساقط وأيضا فلا سماع يصح لمجاهد من علي
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَطعَمَ جَدَّتَينِ السُّدُسَ إذا لم يكنْ أُمٌّ أو شيءٌ دونَها، فإن لم توجَدْ إلَّا واحِدةٌ فلها السُّدُسُ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/330
الحُكم
ضعيفمجاهد لم يسمع من علي، و[فيه] عبد الوهاب ضعيف
عن عقبةَ بنِ عامرٍ { الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ } قال هم الذين إذا صلَّوا لم يلتفتِوا .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 5/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريق أخرى نحوه
خرَجْنا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةِ رجُلٍ منَ الأنصارِ، ثمَّ ذكَرَ هذه القِصَّةَ بعَيْنِها في كلامٍ أكثَرَ من هذا الكلامِ، يعني حديثَ: أنَّه كان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةٍ، فلقِيهُ رسولُ امرأةٍ من قُريشٍ يَدعوهُ إلى طعامٍ، فجلَسْنا مَجلِسَ الغِلمانِ من آبائِهم، ففطِن آباؤُنا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي يَدِهِ أُكْلةٌ، فقال: إنَّ هذه الشَّاةُ تُخبِرُني أنَّها أُخِذتْ بغَيْرِ حِلِّها، فقامتِ المرأةُ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، لمْ يزَلْ يُعجِبُني أنْ تأكُلَ في بَيْتي، وإني أرسلْتُ إلى النَّقيعِ، فلمْ توجَدْ فيه شاةٌ، وكان أخي اشتَرى شاةً بالأمسِ، فأرسلْتُ بها إلى أهلِهِ بالثَّمنِ، فقال: أطعِموها الأُسارى. .
الراوي
رجل من الأنصار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ] .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/412
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأحاديث خلاس عن علي يضعفونها
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/206
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا اختلفَ البيعانِ والسلعةُ كما هِيَ بعينِها وليسَ بينهما بيّنةٌ ، فالقولُ ما قالَ البائعُ أو يترادّانِ البيعِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/266
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة بالمرة
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف [ فيه ] على علي
عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/145
الحُكم
صحيححسن
عن أبي بكرٍ وعمرَ وعليٍّ وأنسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُم في الزكاةِ إن لم توجَد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/731
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا حدَّثَ الرَّجُلُ حَديثًا، فالتَفَتَ فهي أمانةٌ -قال أبو عامِرٍ: في مَجلِسِه بحَديثٍ-. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15062
الحُكم
صحيححسن لغيره

لا مزيد من النتائج