حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني قال : " لا يذبح لك ، واذبح أنت ؛»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4938
الحُكم
ضعيفباطل بهذا الإسناد، وبركة بن مُحمَّد كذاب
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/225
الحُكم
ضعيفمنكر
إنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ واليهوديِّ والنصرانيِّ سواءٌ ، فلما استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمَه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأولِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/552
الحُكم
ضعيفباطل
[ حديثُ انقطاعِ الصَّلاةِ ] بمرورِ الكلبِ الأسودِ والمرأةِ والحمارِ واليهوديِّ والنَّصرانيِّ والمجوسيِّ والخنزيرِ .
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
إحكام الأحكام · 2/340
الحُكم
ضعيفضعيف
يَقطعُ الصَّلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليَهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ قالَ : ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ على قدرِ رميةٍ بحَجرٍ لم يَقطعوا صلاتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأحسبه أسنده
يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليهوديُّ والنصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ بحجَرٍ . قال : ويكفيكَ إذا كانوا منك على قدرِ رَميةٍ بحجَرٍ لم يقطعوا صلاتَك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 1/131
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري لكنه مشكوك في رفعه وفيه علة وهي عنعنة يحيى وهو ابن أبي كثير فإنه مدلس
يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ والحمارُ واليَهوديُّ ، والنَّصرانيُّ . والخِنزيرُ ، ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ قدرَ رميةٍ ، لم يقطَعوا عليكَ صلاتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/108
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليهوديُّ والنصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ زاد الخياطُ ويكفيكَ إذا كانوا قدرَ رميةٍ من الحجرِ لم يقطعوا عليك صلاتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ بهذا المتن
حَديثٌ رَواه عُبَيْسُ بنُ مَيْمونٍ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: يَقطَعُ الصَّلاةَ: الكَلْبُ، والحِمارُ، والمَرْأةُ، واليَهوديُّ، والنَّصْرانيُّ، والمَجوسيُّ، والخِنْزيرُ؟ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا حَديثٌ مُنكَرٌ، وعُبَيْسٌ شَيْخٌ ضَعيفُ الحَديثِ.
ممَّا يُصفِّي لكَ ودَّ أخيكَ المسلمِ : أن تكونَ لهُ في غَيبتِهِ أفضلَ ممَّا تكونُ في مَحضرِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
لسان الميزان · 2/42
الحُكم
ضعيفباطل
كانت ديةُ اليهوديّ والنصرانيّ في زمنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مشاركَة اليهوديّ والنصرانيّ , إلا أن يكونَ الشراءُ والبيعُ بيَدِ المسلمِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أحكام أهل الذمة · 556/1
الحُكم
ضعيفعلى إرساله ضعيف السند
كانَ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي اللهُ عنهم ، يجعلونَ ديةَ اليهودِي والنصرانِيَّ إذا كانوا معاهدين ، مثلُ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب منقطع لا حجة فيه
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4941
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل
الزَّهادةُ بالدُّنيا ليست بتحريمِ الحلالِ ولا إضاعةِ المالِ ولَكنَّ الزَّهادةَ في الدُّنيا أن لا تَكونَ بما في يديكَ أوثقَ ممَّا في يدي اللَّهِ وأن تَكونَ في ثوابِ المصيبةِ إذا أنتَ أُصبتَ بِها أرغبَ فيها لو أنَّها أُبقيتْ لَكَ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 5/55
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]

لا مزيد من النتائج