نتائج البحث عن
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
[حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ؟]، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
في الَّذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: يتصدَّقُ بدِينارٍ، أو بنِصْفِ دِينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ ) .
لا مزيد من النتائج