حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 315
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/168
الحُكم
ضعيفباطل لا يصح
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/ 263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/256
الحُكم
ضعيف[فيه] المكفوف ولا يعرف من هو وأيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم
[حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ؟]، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحَديثُ قَتادةَ: عن مِقْسَمٍ، ولا أَعلَمُ قَتادةَ رَوى عن عَبْدِ الحَميدِ شَيئًا، ولا عن الحَكَمِ.
حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ: فمِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، مَوْقوف. ومِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، مُرسَلًا. وأمَّا مِن حَديثِ شُعْبةَ؛ فإنَّ يَحْيى بنَ سَعيدٍ أَسنَدَه، وحَكى أنَّ شُعْبةَ قالَ: أَسنَدَه لي الحَكَمُ مَرَّةً، ووَقَفَه مَرَّةً. وقالَ: لم يَسمَعِ الحَكَمُ مِن مِقْسَمٍ هذا الحَديثَ.
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 296
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 264
الحُكم
صحيحهكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة
في الَّذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: يتصدَّقُ بدِينارٍ، أو بنِصْفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/79
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ ) .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
ذيل ميزان الاعتدال · 1/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف فيه اختلافا كثيرا

لا مزيد من النتائج