نتائج البحث عن
«في الذي يستقاد منه ، ثم يموت قال : " يغرم ديته لأن النفس خطأ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قال في الرجلِ يُستقادُ منه ثم يموتُ قال تُقتَصُّ منه ديَتُه ثم إنه يُطرحُ منه ديةُ جرحِه .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى الضَّحَّاكِ أن يورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ من ديتِهِ ، قالَ ابنُ شِهابٍ : قُتِلَ خطأً . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ تَعالَى: {فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] قالَ: كان الرَّجلُ يَأتي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُسلِمُ، ثُمَّ يَرجِعُ إلى قَومِهِ فيكونُ فيهم مُشركونَ، فيُصيبُهُ المسلمونَ خَطَأً في سَرِيَّةٍ أوْ غَزاةٍ، فيُعتِقُ الرَّجلُ رقبةً {وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] قالَ: يكونُ الرَّجلُ مَعاهَدًا، وقومُهُ أهلُ عهدٍ، فيُسْلِمُ إليهم دِيتَهُ، ويُعتِقُ الَّذي أصابَهُ رقبةً. .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان يقولُ في الذي يُقتَصُّ منه ثم يموتُ : قَتلُه حقٌّ لا دِيَةَ له .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
خطَّ النَّبيُّ خطًّا مربَّعًا ، وخطَّ خطًّا في الوسَطِ خارجًا منه ، وخط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسطِ من جانبِه الذي في الوسَطِ فقال : هذا الإنسانُ ، وهذا أجلُه محيطٌ به ، أو قد أحاط به ، وهذا الذي هو خارجٌ أملُه ، وهذه الخططُ الصِّغارُ الأعراضُ ، فإن أخطأَه هذا نهشَه هذا ، وإن أخطأَه هذا نهشَه هذا . .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
لا مزيد من النتائج