نتائج البحث عن
«في الذي يمس امرأته ، ثم يريد أن يعود ، قال : يتوضأ قبل أن يعود»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يَمسُّ امرأتَهُ ثم يريدُ أن يعودَ قال يتوضأُ قبلَ أن يعودَ
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يَمسُّ امرأتَهُ ثم يريدُ أن يعودَ قال يتوضأُ قبلَ أن يعودَ .
إذا أَتى أحدُكُم أَهْلَهُ ثمَّ أرادَ أن يعودَ فلا يعودُ حتَّى يتوضَّأَ .
السُّنةُ في المعتكِفِ أن لا يخرجَ إلا لحاجتِه التي لا بدَّ له منها, ولا يعودَ مريضًا, ولا يمسَّ امرأتَه, ولا يُباشِرَها, ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ, والسُّنةُ فيمن اعتكفَ أن يصومَ . .
إذا أرادَ أن يعودَ فلا يعودُ حتى يتوضأَ [ في الجماعِ ] .
أنَّ رَجُلًا ظاهَرَ مِن امرَأتِه، ثُمَّ وقَعَ بها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، فذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُكَفِّرَ وألَّا يَعودَ. .
عن عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رَمَضانَ حتَّى تَوَفَّاه اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْواجُه مِن بَعْدِه، والسُّنَّةُ في المُعْتكِفِ ألَّا يَخرُجَ إلَّا لحاجتِه الَّتي لا بُدَّ مِنها، ولا يَعودَ مَريضًا، ولا يَمَسَّ امْرَأتَه. .
إذا شرِبَ أحدُكُم، فلا يتنفَّس في الإناءِ، فإذا أرادَ أن يعودَ، فليُنحِّ الإناءَ، ثمَّ ليَعُد إن كانَ يريدُ .
إذا شرِب أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناءِ ، فإذا أراد أن يعودَ ، فليُنحِّ الإناءَ ، ثمَّ ليَعُدْ ، إن كان يُريدُ .
مَثَلُ الَّذي يتصدَّقُ ثمَّ يعودُ في صدقتِه مَثَلُ الكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيْئِه .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُجامِعُ نِساءَه ، ثم لا يَمَسُّ ماءً ، فإنْ أصبَح فأراد أنْ يُعاوِد عاوَد ، وإنْ لم يُرِدِ اغتَسَل. ورَواه شَريكٌ ، عن أبي إسحاقَ ، فذكَر في حديثِه: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصيبُ أهلَه ، ثم يَعودُ ولا يَمَسُّ ماءً – ولم يَذكُرِ النومَ .
حديثُ الأمرِ بإبانةِ الإناءِ عند التنفسِ. [يعني حديث: إذا شرِبَ أحدُكُم، فلا يتنفَّس في الإناءِ، فإذا أرادَ أن يعودَ، فليُنحِّ الإناءَ، ثمَّ ليَعُد إن كانَ يريدُ] .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانت له حاجةٌ إلى أهلِه أَتاهُم، ثُم يَعودُ ولا يَمَسُّ ماءً. .
[ حديثُ ] فليَتَوَضَّأ بينهما وُضوءَه للصَّلاةِ. يعني الرجلُ يُجامِعُ ثمَّ يعودُ قَبلَ أن يغتَسِلَ .
السُّنَّةُ في المعتكفِ ألا يخرجَ إلا للحاجةِ التي لابدَّ منها ولا يعودُ مريضًا ولا يمَس امرأةً ولا يباشرُها ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ والسنَّةُ فيمن اعتكف أن يصومَ .
لا مزيد من النتائج