نتائج البحث عن
«في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر : إذا أقر ساعة فهو ولده ، فإن أنكر بعد ذلك فهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
ليس الجِهادُ أنْ يَضرِبَ بسَيفِه في سَبيلِ اللهِ، إنَّما الجِهادُ مَن عالَ والِدَيْه وعالَ وَلَدَه، فهو في جِهادٍ، ومَن عالَ نَفْسَه فكَفَّها عنِ الناسِ فهو في جِهادٍ. .
ليسَ الجِهادُ أن يضرِبَ بسيفِهِ في سبيلِ اللهِ ، إنَّما الجِهادُ مَن عالَ والديهِ ، وعالَ ولدَهُ فَهوَ في جِهادٍ ، ومن عالَ نفسَهُ يكفَّها عنِ النَّاسِ ، فَهوَ في جِهادٍ .
ليسَ الجهادُ أن يَضربَ رجلٌ بسيفِه في سبيلِ اللهِ تعالى، إنَّما الجهادُ مَنْ عَالَ والِدَيهِ، وعالَ ولدَه، فهوَ في جهادٍ، و مَنْ عالَ نفسَه فكفَّها عنِ الناسِ فهوَ في جهادٍ .
ليس الجهادُ أن يضرِبَ رجلٌ بسيفِهِ في سبيلِ اللهِ تعالى ، إِنَّما الجهادُ من عالَ والديْهِ ، وعالَ ولدَهُ ، فهو في جهادٍ ، ومن عال نفْسَهُ فكفَّها عنِ الناسِ فهو في جهادٍ .
إن كان خرج يسعى على ولدِه صِغارًا فهو في سبيلِ الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوَين شيخَينِ كبيرَينِ فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى على نفسِه يعُفُّها فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ . .
إنْ كان خرجَ يَسعَى على ولَدِهِ صِغارًا فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرجَ يَسعَى على أبويْنِ شيْخيْنِ كبيريْنِ ، فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرجَ يَسعَى على نفسِهِ يَعِفُّها فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرجَ يسعَى رِياءً ومُفاخَرةً فهوَ في سبيلِ الشيْطانِ .
إن كان خرج يسعى على ولدِه صِغارًا فهو في سبيلِ الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوَين شيخَينِ كبيرَينِ فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى على نفسِه يعُفُّها فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الرجُلُ أَحَقُّ بمالِ ولدِه إذا كان صغيرًا فإذا كبِرَ واحتازَ مالَه فهو أَحَقُّ به .
إذا عطسَ أحدكُم فليشمتهُ جليسُهُ ، فإن زادَ على ثلاثٍ فهو مَزْكُومٌ ، ولا يشمتُ بعد ذلكَ .
من أُصيبَ بدمٍ أو خبلٍ والخبلُ الجراحُ فهو بالخيارِ في إحدى ثلاثٍ إما أن يعفو وإما أن يقتصَّ وإما أن يأخذَ العقلَ فإن أخذ شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فإنَّ له النارَ خالدًا فيها .
أيُّما امرأةٍ ألحقَت بقومٍ مَن ليس منهم فليست مِن اللهِ في شيءٍ، وأيُّما عبدٍ انتفى مِن وَلدِه...، الحديث. [يعني حديثَ: أيُّما امرأةٍ ألحقَت بقومٍ مَن ليس منهم فليست مِن اللهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها جنَّتَه، وأيُّما رجُلٍ أنكَر وَلدَه وقد عرَفه، احتجَب اللهُ منه يومَ القيامةِ، وفضَحه على رؤوسِ الأشهادِ]. .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
لا تلَقَّوا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا يبِعْ بَعضُكم على بيعِ بَعضٍ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرينِ بعد أن يحلُبَها: فإن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ .
لا تلقَّوا الرُّكبانَ للبيعِ ، ولا يبِع بعضُكُم على بيعِ بعضٍ ، ولا تَصرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمنِ ابتاعَها بعدَ ذلِكَ فَهوَ بخيرِ النَّظرينِ ، بَعدَ أن يحلبَها فإن رضيَها أمسَكَها ، وإن سَخطَها ردَّها ، وصاعًا من تمرٍ .
لا مزيد من النتائج