حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذي ينكح الخامسة متعمدا ، قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال : " يجلد»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنه أمر بقتلِه في الرابعةِ أو الخامسةِ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/42
الحُكم
صحيحصحيح
من شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فقال في الرابعةِ أو الخامسةِ : فاقتلوهُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/42
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن شرِبها فاجلِدوه فإن شرِبها فاجلِدوه فقال في الرَّابعةِ أو الخامسةِ فاقتُلوه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
قتل مدمني الخمر · 15
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فقال في الخامسةِ أو الرَّابعةِ: فاقْتُلوه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6197
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قضى في شربِ النَّخلِ منَ السَّيلِ أنَّ الأعلى فالأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ ويترَكُ الماءُ إلى الْكعبينِ ثمَّ يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليهِ وَكذلِكَ حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2030
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في شربِ النَّخلِ من السَّيلِ , أنَّ الأعلَى يشرَبُ قبل الأسفلِ ؛ ويُترَكُ الماءُ إلى الكعبَيْن ثمَّ يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليه ؛ وكذلك حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنَى الماءُ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصالح للاحتجاج به
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، ويُترَكُ الماءُ إلى الكَعْبينِ، ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليهِ، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ أو يَفْنى الماءُ. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1281/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
أنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في شربِ النَّخلِ منَ السَّيلِ أنَّ الأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ ويتركُ الماءُ إلى الكعبينِ ثمَّ يرسلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليهِ ثم كذلكَ حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 3/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في شربِ النخلِ من السبيلِ أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماءُ إلى الكعبَينِ ثم يرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الذي يليه وكذلك حتى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/50
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع
حديث أنه إن شرب فحدّ ثلاثَ مراتٍ ثم شرب قتل في الرابعةِ وفي روايةٍ في الخامسةِ [يعني حديث: إذا شرِبوا الخمرَ فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاقتُلُوهم.] .
الراوي
[معاوية بن أبي سفيان]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجاء من عدة طرق أسانيدها قوية
صلَّى بنا ابنُ أبي أوفَى على ابنةٍ لَهُ فَكَبَّرَ علَيها أربعًا ، ثمَّ وقَفَ فانتظَرنا بعدَ الرَّابعةِ تسليمَهُ ، حتَّى ظننَّا أنَّهُ سيُكَبِّرُ الخامِسةَ ، ثمَّ سلَّمَ ، ثمَّ قالَ: أراكُم ظننتُمْ أنِّي سأُكَبِّرُ الخامِسةَ ، ولم أَكُن لأفعلُ ذلِكَ ، وَهَكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يفعلُ .
الراوي
ابن أبي أوفى
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي
مَن راحَ في السَّاعةِ الأُولى فكأنَّما قرَّبَ بَدَنةً، ومَن راحَ في الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّبَ بقَرةً، ومَن راح في الثَّالثةِ فكأنَّما قرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّبَ دَجاجةً، ومَن راحَ في الخامسةِ فكأنَّما قرَّبَ بَيْضةً. .
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين · 5/581
الحُكم
صحيح[ثابت]
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/151
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ أحدٌ من أصحابِه ينكِحُ إلَّا قال : الحمدُ للهِ الَّذي كمَّل دينَه .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/873
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسين بن عبد الله متروك الحديث
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بسارقٍ فقيل : هو لِيتامَى من الأنصارِ واللهِ ما لهم مالٍ غيرُه . قال : فتركه ، ثم الثانيةَ فتركه ثم الثالثةَ فتركه ثم الرابعةَ فتركه ثم الخامسةَ فقطع يدَه ، ثم السادسةَ فقطع رجلَه ، ثم السابعةَ فقطع يدَه ، ثم الثامنةَ فقطع رجله ، ثم قال : أربعٌ بأربعٍ .
الراوي
الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 326
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل

لا مزيد من النتائج