نتائج البحث عن
«في الذي ينكح المجوسية عمدا في عدتها ، قال : " ليس عليه حد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس على الذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس على الذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ. .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
في الذي قتل عبدَه عمدًا فجلدَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً .
عن ابنِ مسعودٍ في الذي يصيبُ الحدودَ ثم يقتلُ عمدًا قال إذا جاء القتلُ مُحِىَ كلَّ شيءٍ .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
عن عليٍّ في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ: يا خبيثُ يا فاسقُ، قال: ليس عليه حدٌّ معلومٌ، يعزِّرُ الوالي ممَّا يرَى .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
حديث الَّذي يستقيءُ عمدًا أنَّه يعيدُ [يعني حديث: مَن ذَرَعه القَيءُ فلا قضاءَ عليه، ومَن استقاءَ عَمدًا فلْيَقضِ] .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
لا مزيد من النتائج