نتائج البحث عن
«في الذي يوصى له بشيء فتهلك الوصية قال : " فليس للذي أوصي له شيء ، فإن هلك المال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في رجلٍ أوصى بحجَّةٍ كُتِبَتْ لهُ أربعُ حِجَجٍ : حجَّةٌ للذي كتبها ، وحجَّةٌ للذي أَنْفَذَها ، وحجَّةٌ للذي أخذها ، وحجَّةٌ للذي أَمَرَ بها .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ أوصى بحَجَّةٍ: كُتِبَتْ له أربعُ حِجَجٍ: حَجَّةٌ للَّذي كتَبَها، وحجَّةٌ للَّذي أنفَذَها، وحجَّةٌ للَّذي أخَذَها، وحجَّةٌ للَّذي أمَرَ بها. .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
أنَّه أوصَى إذا دُفنَ أن يُقرأَ عند رأسِه بفاتحةِ البقرةِ وخاتمتِها، قال: سمعتُ ابنُ عمرَ يُوصي بذلِكَ فقالَ له أحمدُ: فارجِعْ وقل للرَّجلِ: يَقرأُ . .
أنَّ العاصيَ بنَ هشامٍ هلَك وترَك بَنِينَ له ثلاثةً: اثنانِ لأمٍّ، ورجُلٌ لعَلَّةٍ، فهلَك أحدُ اللَّذَيْنِ لأمٍّ، وترَك مالًا ومواليَ، فوَرِث أخوه الذي لأبيه وأمِّهِ مالَهُ وولاءَهُ مَواليهِ، ثم هلَك الذي وَرِث المالَ وولاءَ الموالي، وترَك ابنَهُ وأخاه لأبيه، فقال ابنُهُ: قد أحرَزْتُ ما كان أبي أحرَزَ مِن المالِ، وولاءِ الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرَزْتَ المالَ، وأمَّا ولاءُ الموالي فلا، أرأَيْتَ لو هلَك أخي اليومَ ألستُ أَرِثُهُ؟ فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقضى لأخيه بولاءِ الموالي. .
سألتُ ابنَ أبي أوفى، أَوصى رسولُ اللَّهِ ؟ قالَ : لا ! قُلتُ : كيفَ كَتبَ على المسلمينَ الوصيَّةَ ؟ قالَ: أَوصى بِكِتابِ اللَّهِ .
من زرع في أرضِ قومٍ [بغيرِ إذنِهم] فليس لهُ من الزَّرعِ شيءٌ وتردُّ عليه نفقتُه.[قال الخزاعيُّ: ما أنفقَه، وليس له من الزَّرعِ شيءٌ . .
مَن زَرَع في أرضِ قَومٍ بغيْرِ إذْنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وتُرَدُّ عليه نفَقَتُه -قال الخُزاعيُّ: ما أَنْفَقَه- وليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. .
فإن أجازوا [يعني الوصيَّةَ لوارثٍ] فليسَ لهم أن يرجِعوا .
ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه .
لا مزيد من النتائج