نتائج البحث عن
«في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث ، قال : بالحصص»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بعِتقِ أمَّهاتِ الأولادِ وأن لا يُبعْنَ في دَينٍ ولا يُجعلْنَ من الثُّلُثُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَ بعتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ ، وأنْ لا يبِعْنَ في دَينٍ ، ولا يجعَلْنَ مِن الثُّلثِ .
حديث : أمَّهاتِ الأولادِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَ بعتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ، وأنْ لا يبِعْنَ في دَينٍ، ولا يجعَلْنَ مِن الثُّلثِ] .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
قال عُمَرُ في أسفَعِ جُهَينةَ: رَضِيَ مِن دينِه بأنَّه قيلَ: سَبَق الحاجَّ، فأدان مُعرِضًا، فأصبَحَ قد رِينَ به، فمن كان له عليه شيءٌ فلْيَغْدُ بالغَداةِ؛ فإنَّا قاسِمونَ مالَه بالحِصَصِ .
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال : دخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عبَّاسٍ بعد ما ذهب بصرُه ، فتذاكرنا فرائضَ المواريثِ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : أترَوْن من أحصَى رملَ عالِجَ عددًا لم يحْصُ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا ؟ إذا ذهب نصفٌ ونصفٌ فأين الثُّلثُ ؟ فقال له زُفَرُ : يا أبا العبَّاسِ من أوَّلُ من أعال الفرائضَ ؟ قال : عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، قال : ولم ؟ قال : لمَّا تدافعت عليه الفرائضُ وركِب بعضُها بعضُا قال : واللهِ ما أدري ما أصنعُ بكم ، ولا أدري من قدَّم اللهُ منكم ومن أخَّر ، وما أرَى في هذا المالِ أحسنَ من أن أقسِمَه بينكم بالحصصِ . قال ابنُ عبَّاسٍ : وأيمُ اللهِ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر من أخَّر اللهُ ما عالت فريضةٌ أبدًا ، فقال له زُفَرُ : وأيَّهم قدَّم ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ : كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلَّا إلى فريضةٍ ، فذلك الَّذي قدَّم . وكلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلى فريضةٍ فذاك الَّذي أخَّر ، فقال له زُفَرُ : فما منعك أن تُشيرَ عليه بهذا الرَّأيِ ؟ قال : هِبتُه واللهِ . قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عبَّاسٍ اثنان من أهلِ العِلمِ .
مَن أعتَقَ رَقبةً؛ كان له بعِتقِ كُلِّ عُضوٍ منه عِتقُ عُضوٍ مِن النَّارِ. حتى ذكَرَ الفَرْجَ، قال: فدَعا عليُّ بنُ حُسَينٍ غُلامًا له فأعتَقَه. .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بعتقِ أمَّهاتِ الأولادِ وقال لا يُجعَلنَ في وصيَّةٍ ولا يُجعَلنَ في دَينٍ .
لا مزيد من النتائج