نتائج البحث عن
«في الذي يولي من امرأته فيفيء ، قال : كان بعضهم يقول : فيؤه كفارته»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ أعرابيًّا مَرَّ عليه وهم في طَريقِ الحَجِّ، فقال له ابنُ عُمَرَ: ألَستَ فُلانَ بنَ فُلانٍ؟ قال: بَلى، قال: فانطَلِقْ إلى حِمارٍ كانَ يَستَريحُ عليه إذا مَلَّ راحِلَتَه، وعِمامةٍ كانَ يَشُدُّ بها رَأسَه، فدَفَعَها إلى الأعرابيِّ، فلَمَّا انطَلَقَ قال له بَعضُنا: انطَلَقتَ إلى حِمارِكَ الذي كُنتَ تَستَريحُ عليه، وعِمامَتِكَ التي كُنتَ تَشُدُّ بها رَأسَكَ، فأعطَيتَهما هذا الأعرابيَّ، وإنَّما كانَ هذا يَرضى بدِرهَمٍ! قال: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ أبَرَّ البِرِّ صِلةُ المَرءِ أهلَ وُدِّ أبيه بَعدَ أن يولِّيَ .
سَمِعتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه يَقولُ: إنَّها لم تكُنْ دَولةُ حقٍّ قطُّ إلَّا أُدِيلَ آدمُ على إبليسَ، ولا دَولةُ باطلٍ قطُّ إلَّا أُدِيلَ إبليسُ على آدَمَ، وأُمِر إبليسُ بالسُّجودِ فعَصى، فأُدِيلَ عليه آدمُ حتَّى قَتَل الرَّجلانِ أحدُهما صاحبَه، فأُدِيلَ عليه إبليسُ، وإنَّها ستَكونُ فِتنةٌ، فِتْنةٌ خاصَّةٌ، وفِتنةٌ عامَّةٌ، وفِتنةٌ خاصَّةٌ، وفِتنةٌ عامَّةٌ، فقيل: يا أميرَ المُؤمنينَ، ما الفِتنةُ الخاصَّةُ والفِتنةُ العامَّةُ، وفِتنةُ الخاصَّةِ وفِتنةُ العامَّةِ؟ قال: فقال: يكونُ الإمامانِ إمامَ حقٍّ وإمامَ باطلٍ، فيَفِيءُ مِنَ الحقِّ إلى الباطلِ، ومِن الباطلِ إلى الحقِّ، فهذه فِتنةُ الخاصَّةِ، ويكونُ الإمامانِ إمامُ حقٍّ وإمامُ باطلٍ، فيَفِيءُ مِنَ الحقِّ إلى الباطلِ، ومِن الباطلِ إلى الحقِّ، فهذه فِتنةُ العامَّةِ. .
عن زاذانَ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمر فدعا عبدًا لَهُ قد أغضبَهُ فأعتقَهُ، ثُمَّ قالَ: ما لي من أجرِهِ ما يساوي هذِهِ أو قدرَ هذِهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقولُ: من ضربَ عبدًا لَهُ حدًّا أو لطمَهُ لطمةً شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ كانَ كفَّارتُهُ عتقَهُ. .
من حلفَ فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرٌ فهو كفارتُهُ .
فائْتِ الذي هو خيرٌ فهو كفارتهُ .
فأْتِ الذي هو خَيرٌ؛ فهو كَفَّارَتُه .
مَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها ، فأتى الذي هو خيرٌ فهو كفَّارتُه .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
عن عائشةَ؛ أنَّها قالت: مَن قال: مَالِي في رِتاجِ الكعبةِ، فإنَّما كفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
إنَّ العبدَ ليُذنِبُ الذَّنبَ فإذا ذكرَه أحزَنهُ، فإذا نظرَ اللهُ إليه قد أحزَنَه الَّذي صَنعَ غفرَ له من قَبلِ أن يأخذَ في كفَّارتِهِ بصلاةٍ أو صيامٍ أو صدَقةٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج