نتائج البحث عن
«في الرجل [تكون تحته] الأمة ثم يشتريها قال : أذهب الرق عقدتها»· 12 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكونُ له الأَمَةُ، فيُعَلِّمُها فيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤَدِّبُها فيُحسِنُ أدَبَها، ثُمَّ يُعتِقُها فيَتَزَوَّجُها، فله أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، الذي كان مُؤمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَه أجرانِ، والعَبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ لسَيِّدِه. ثُمَّ قال الشَّعبيُّ: وأعطَيتُكَها بغيرِ شيءٍ، وقد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ في أهونَ مِنها إلى المَدينةِ. .
عن علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: تكونُ في هذه الأُمَّةِ خمْسُ فِتَنٍ: فِتنةٌ عامَّةٌ، وفِتنةٌ خاصَّةٌ، ثمَّ فِتنةٌ عامَّةٌ وفِتنةٌ خاصَّةٌ، ثمَّ تكونُ فِتنةٌ سَوداءُ مُظلِمةٌ، يكونُ النَّاسُ فيها كالبهائمِ. .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
يؤدِّي المُكاتبُ بقدرِ ما عُتِقَ منهُ ديةَ الحرِّ وبقدرِ ما رِقَّ منهُ ديةَ العبدِ ، ( زادَ أبو داودَ في روايتِهِ ) قالَ وَكانَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ومَروانُ يقولانِ ذلِكَ ، قالَ أبو عليٍّ التَّغلبيُّ فسألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن هذا الحديثِ ، فقالَ أَنا أذهبُ إلى حديثِ بَريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أمرَ بشرائِها -يعني : أنَّها بقيَت على حُكْمِ الرِّقِّ حتَّى أَمرَ بشرائِها .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا مزيد من النتائج