نتائج البحث عن
«في الرجل احتلم في ثوب ثم خفي عليه ، قال : اغسل الثوب كله»· 14 نتيجة
الترتيب:
حدَّثني شيخٌ ، سمعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ في الرجلِ احتلَمَ في ثوبٍ ثم خَفيَ عليه : اغسِلِ الثوبَ كلَّه .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
سَألتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ: عَنِ المَنيِّ يُصيبُ ثَوبَ الرَّجُلِ أيَغسِلُه أم يَغسِلُ الثَّوبَ؟ فقال: أخبَرَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَغسِلُ المَنيَّ، ثُمَّ يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ في ذلك الثَّوبِ، وأنا أنظُرُ إلى أثَرِ الغَسلِ فيه. .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ، ولا يُفْضِ الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تُفْضِ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ .
أُدرِجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثَوبٍ حِبَرةٍ، ثم أُخِذَ عنه. قال القاسِمُ: إنَّ بَقايا ذلك الثَّوبِ لَعِندَنا بَعدُ. .
قد كُنتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِن ثَوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم ما أغسِلُ، قال أبو قَطَنٍ: قالَتْ مرَّةً: أثَرَه، وقالَتْ مرَّةً: مَكانَه. .
عنْ عائِشَةَ قالتْ أُدْرِجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ثَوبِ حِبَرَةٍ ثمَّ أُخِّرَ عنهُ قال القاسِمُ إنَّ بقايا ذلِكَ الثَّوبِ لَعِندَنا بَعدُ .
كُنتُ أغسِلُ الجَنابةَ مِن ثَوبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَخرُجُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثَوبِه. .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ. وفي روايةٍ: مَكانَ «عَورةِ»: عُريةِ الرَّجُلِ، وعُريةِ المَرأةِ. .
كُنْتُ أغسِلُ المنيَّ مِن ثوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيخرُجُ إلى الصَّلاةِ وإنَّه لَيرى أثَرَ البُقَعِ في ثوبِه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
حديث: أنَّ جابِرًا صلَّى بهم في ثَوبٍ واحِدٍ [يعني حديث: دخَلَ على جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، وحولَه ثيابٌ، فلمَّا فرَغَ من صلاتِه، قال: قُلتُ: غفَرَ اللهُ لكَ يا أبا عبدِ اللهِ، تُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، وهذه ثيابُكَ إلى جَنبِكَ، قال: أردْتُ أنْ يدخُلَ عليَّ الأحمَقُ مِثلُكَ فيَراني أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، أوكان لكلِّ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَوبانِ؟ قال: ثُم أنشأَ جابرٌ يُحدِّثُنا، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا ما اتَّسعَ الثَّوبُ، فتَعاطَفْ به على مَنكِبَيْكَ، ثُم صَلِّ، وإذا ضاقَ عن ذاك، فشُدَّ به حَقوَيْكَ، ثُم صَلِّ من غيرِ رَدٍّ له.] .
كفَّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمزةَ في ثوبٍ، قال جابرٌ: ذلك الثوبُ نَمِرةٌ. .
لا مزيد من النتائج