نتائج البحث عن
«في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه : أنه لصاحبه الذي بايعه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه ولم يقضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن مات الَّذي ابتاعه فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةٌ بالغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ منهُ ، ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإن مات الذي ابتاعَهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه مِنه ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري [الَّذي ابْتاعَه] فصاحِبُ المَتاعِ فيه أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
إذا قال الرجلُ لصاحبِه يا كافرُ فإنها تجبُ على أحدِهما فإن كان الذي قِيل له كافرٌ فهو كافرٌ وإلا رجَع إليه ما قال .
إذا قال الرَّجُلُ لِصاحِبِه: يا كافِرُ؛ فإنَّها تَجِبُ على أحَدِهما، فإنْ كان الَّذي قِيلَ له كافِرٌ فهو كافِرٌ، وإلَّا رجَعَ إليه ما قال. .
أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإن ماتَ المشترِي ، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ .
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابتاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمَنِهِ شيئًا، فوجَده بعينِهِ، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رَجُلٍ باع مَتاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
لا مزيد من النتائج