حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو ، قالا : تعتد امرأته ثلاثة»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الصواعق المرسلة · 2/628
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
مَن رأَيتُموه يَذكُرُ أبا بكرٍ وعُمَرَ بسوء فإنما يَرتَدُّ عنِ الإسلامِ .
الراوي
الحجاج بن منبه السهمي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 1/314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده غير واحد من المجهولين
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
الراوي
عبيد بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
الذُّبابُ كلُّه في النَّارِ إلَّا النَّحلَ ونهى رسولُ اللهِ عن قتلِهنَّ وعن إحراقِ الطَّعامِ قال سُفيانُ يُشبِهُ أنْ يكونَ بأرضِ العدوِّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم تفرد به محمد بن عمار
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
ثلاثةٌ يضحكُ اللَّهُ إليهمْ الرَّجلُ إذا قام باللَّيلِ يصلِّي والقومُ إذا صَفُّوا في الصلاةِ والقومُ إذا صَفُّوا في قتالِ العدوِّ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 2/46
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
ثلاثةٌ يَضْحَكُ اللهُ إليهم : الرجلُ إذا قام بالليلِ يصلي، والقومُ إذا صَفُّوا في الصلاةِ، والقومُ إذا صَفُّوا في قتالِ العَدُوِّ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3453
الحُكم
ضعيفضعيف
ثلاثةٌ يضحكُ اللهُ إليهم : الرجلُ إذا قامَ بالليلِ يصلي ، والقومُ إذا صفوا في الصلاةِ ، والقومُ إذا صفوا في قتالِ العدوِّ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 1185
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
ثلاثةٌ يضحَكُ اللهُ إليهِم: الرَّجُلُ إذا قامَ باللَّيلِ يُصلِّي، والقَومُ إذا صَفُّوا في الصَّلاةِ، والقَومُ إذا صَفُّوا في قِتالِ العَدُوِّ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 929
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد بن سعيد ليس بالقوي
اعتدَّ ابنُ عُمرَ بالتَّطليقةِ ولم تَعتدَّ امرأتُهُ بالحَيضةِ .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/22
الحُكم
صحيحسنده صحيح
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج