نتائج البحث عن
«في الرجل بغى بأخت امرأته قال : " لا يفسدها عليه ، وليس في الزنا عدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
سأَلتُ أبا هريرةَ عنِ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ ، فقال : إن كان واسعًا فاشتمِلْ ثم صَلِّهْ ، وإن كان لا يسَعُ فاعقِدْه على عُنقِكَ ثم صَلِّهْ ، فإن كان لا يسَعُ فائتزِرْ به ثم صَلِّهْ مُتَّزِرًا . قال : وسألتُه عنِ الرجلِ يأتي زوجتَه ثم يقومُ فيغتسِلُ ثم يعودُ معها في لحافِها وهي جنُبٌ ، قال : لقد كان يُعجِبُني أن أستَدفِئَ بأختِ بنى قيسِ بنِ ثعلبةَ .
جاء الأَسْلَمِيُّ إلى نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فشَهِدَ على نفسِه أنه أصابَ امرأةً حرامًا ، أربعَ مراتٍ كلُّ ذلك يُعْرِضُ عنه ، فأَقْبَلَ عليه في الخامسةِ، فقال:أَنِكْتَها ؟ قال: نعم. قال: كما يِغِيبُ المِرْوًدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشَّاءُ في البِئْرِ ؟ قال: نعم. قال: فهل تَدْرِي ما الزنا ؟ قال: نعم، أَتَيْتُ منها حرامًا ما يأتي الرجلُ مِن امرأتِه حلالًا، قال: فما تريدُ بهذا القولِ ؟ قال : أريدُ أن تُطَهِّرَني. فأُمِرَ به فُرِجَمَ. .
جاء الأسلَميُّ إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشَهِدَ على نَفْسِه أنَّه أصاب امرأةً حرامًا أربَعَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبَلَ عليه في الخامِسةِ فقال: أَنِكْتَها؟ قال: نعم. قال: كما يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلةِ والرِّشا في البِئرِ؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزِّنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرَّجُلُ مِن امرأتِه حَلالًا، قال: فما تُريدُ بهذا القَولِ، قال: أُريدُ أن تُطَهِّرَني، فأمَرَ به فرُجِمَ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرَأتِه: يُفرَّقُ بَينَهما. .
قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفِقُ على امرأتِهِ : يُفرَّقُ بينَهما .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
عن ابنِ عمرَ في الرجلِ يطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: لا يعتدُّ بذلك. .
بنحو [جاء الأَسْلميُّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فشهِدَ على نفسِه أنَّه أصاب امرأةً حَرامًا أربعَ مراتٍ، كلَّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبَلَ في الخامسةِ، فقال: أنِكْتَها؟ قال: نعَمْ، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعَمْ، قال: كما يغيبُ المِرْودُ في المُكحُلةِ ، والرِّشاءُ في البئرِ؟ قال: نعَمْ، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعَمْ، أتَيتُ منها حَرامًا ما يأتي الرجُلُ من امرأتِه حَلالًا، قال: فما تريدُ بهذا القولِ؟ قال: أريدُ أنْ تُطهِّرَني، فأمَرَ به فرُجِم، فسمِعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ....]. زاد: واختَلفوا عليَّ، فقال بعضُهم: رُبِط إلى شجَرةٍ. وقال بعضُهم: وُقِف. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
عن ابنِ عُمَر"أنَّه قال في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: لا يعتَدُّ بذلك" .
لا مزيد من النتائج