نتائج البحث عن
«في الرجل تفوته مع الإمام الركعة والركعتان قال : يقرأ في سكتة الإمام»· 14 نتيجة
الترتيب:
حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع
حفظتُ سَكتتينِ في الصَّلاةِ سَكتةً إذا كبَّرَ الإمامُ حتَّى يقرأ وسَكتةً إذا فرغَ من فاتحةِ الكتابِ وسورةٍ عندَ الرُّكوعِ .
حفِظتُ سَكتتينِ في الصَّلاةِ سَكتةً إذا كبَّرَ الإمامُ حتَّى يقرأَ وسَكتةً إذا فرغَ من فاتحةِ الكتابِ وسورةٍ عندَ الرُّكوعِ قالَ فأنكرَ ذلِك عمرانُ بنُ حصينٍ قالَ فَكتبوا إلى المدينةِ في ذلِك إلى أبيٍّ فصدَّقَ سمُرَةَ .
حَفِظتُ سَكْتَتَينِ في الصَّلاةِ: سكتةً إذا كبَّرَ الإمامُ حتى يَقرَأَ، وسكتةً إذا فرَغ مِن فاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ عندَ الرُّكوعِ، قال: فأنكَرَ ذلك عليه عِمرانُ بنُ حُصينٍ، قال: فكتَبوا في ذلك إلى المدينةِ إلى أُبَيٍّ، فصدَّق سَمُرةَ. .
حفِظتُ سكتتينِ في الصَّلاةِ : سكتةٌ إذا كبَّر الإمامُ حتَّى يقرأَ ، وسكتةٌ إذا فرغ من فاتحةِ الكتابِ وسورةٌ عند الركوعِ قال : فأنكر ذاك [ ذلك ] عليه عمرانُ بنُ حصينٍ . قال : فكتبوا في ذلك إلى المدينةِ إلى أُبَيٍّ ، فصدَّق سمُرَةَ .
حَفِظتُ سَكتتَينِ في الصَّلاةِ: سَكتةً إذا كَبَّرَ الإمامُ حتى يَقرَأَ، وسَكتةً إذا فَرَغَ مِن قِراءةِ فاتحةِ الكِتابِ، وسورةٍ عندَ الرُّكوعِ، قال: فأنكَرَ ذلك عليه عِمرانُ بنُ حُصَينٍ، فكَتَبوا إلى أُبَيٍّ في ذلك إلى المدينةِ، قال: فصَدَقَ سَمُرةُ. .
حفظت سكتتينِ من رسولِ اللهِ في الصلاةِ وقال الحُسينِ بن سعيد قال سُمْرَةُ حفظتُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سكتتينِ في الصلاةِ سكتةٌ إذا كبرَ الإمامُ حتى يقرَأ وسكتةٌ إذا فرغَ من قراءَةِ فاتحةِ الكتابِ .
روايةُ ابنِ مسعودٍ من جاء فوجد الإمامَ في صلاةِ الصُّبحِ ولم يكن صلَّى ركعتَينِ- يريدُ ركعتَي الفجرِ- أنَّهُ يصلِّيهما في جانبِ المسجدِ ثمَّ يدخلُ مع الإمامِ ما لم يخَف أن تفوتَهُ الركعتانِ .
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بأُمِّ الكِتابِ فهيَ خِداجٌ، ثُمَّ هيَ خِداجٌ، فقال بَعضُ القَومِ: فكَيف إذا كان الإمامُ يَقرَأُ؟ قال أبو سَلَمةَ: للإمامِ سَكتَتانِ فاغتَنِموهما، سَكتةٌ حينَ يُكَبِّرُ وسَكتةٌ حينَ يَقولُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]" .
قلت لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ اقرأُ خلفَ الإمامِ قال تُجزئُك قراءةُ الإمامِ قلت ركعتي الفجرِ أطيلُ فيهما القراءةَ قال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مَثنى مَثنى قال قلت إنما سألتُك عن ركعتَي الفجرِ قال إنك لضخمٌ ألست تُراني أبتدئُ الحديثَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مثنى مثنى فإذا خشِيَ الصبحَ أوترَ بركعةٍ ثم يضعُ رأسَه فإنْ شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ينمْ ثم يقومُ إليهما والأذانُ في أذنَيه فأيُّ طولٍ يكونُ ثم قلت رجلٌ أوصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ أينفقُ منه في الحجِّ قال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيلِ اللهِ قال قلت رجلٌ تفوتُه ركعةَ معَ الإمامِ فسلَّم الإمامُ أيقومُ إلى قضائِها قبلَ أن يقومَ الإمامُ قال كان الإمامُ إذا سلَّم قام قلت الرجلُ يأخذُ بالدَّينِ أكثرَ من مالِه قال لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ عند استِه على قدْرِ غَدرتِه .
قلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ: أَقرَأُ خلْفَ الإمامِ؟ قال: تُجزِئُكَ قِراءةُ الإمامِ. قلْتُ: رَكعتَيِ الفَجرِ، أُطِيلُ فيهما القِراءةَ؟ قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى، قال: قلْتُ: إنَّما سألْتُكَ عن رَكعتَيِ الفَجرِ، قال: إنَّك لَضَخْمٌ! ألَسْتَ تَراني أَبتدِئُ الحديثَ؟! كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، فإذا خَشيَ الصُّبحَ أَوتَرَ برَكعةٍ، ثمَّ يَضَعُ رأسَهُ، فإنْ شِئتَ قلْتَ: نامَ، وإنْ شِئتَ قلْتَ: لم يَنَمْ، ثمَّ يَقومُ إلَيهِما والأَذانُ في أُذُنَيهِ، فأيُّ طُولٍ يَكونُ ثَمَّ؟! قلْتُ: رجُلٌ أَوْصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنهُ في الحجِّ؟ قال: أمَا إنَّكُم لو فَعَلْتُم كان مِن سبيلِ اللهِ. قال: قلْتُ: رجُلٌ تَفوتُه رَكعةٌ مع الإمامِ، فسَلَّمَ الإمامُ، أيَقومُ إلى قَضائِها قبْلَ أنْ يَقومَ الإمامُ؟ قال: كان الإمامُ إذا سَلَّمَ قامَ. قلْتُ: الرَّجُلُ يَأخُذُ بالدَّينِ أَكثَرَ مِن مالِه؟ قال: لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَومَ القِيامةِ عِندَ اسْتِه، على قَدْرِ غَدْرتِه. .
يُصلِّي الإمامُ بالنَّاسِ رَكعَتَيْنِ، يُكبِّرُ في الأُولى لِلافتِتاحِ، وثَلاثًا بَعدَها، ثم يَقرَأُ الفاتِحةَ وسُورةً، ويُكبِّرُ تَكبيرةً يَركَعُ بها، ثم يَبتَدِئُ في الرَّكعةِ الثانيةِ بالقِراءةِ، ثم يُكبِّرُ ثَلاثًا بَعدَها، ويُكبِّرُ رابِعةً يَركَعُ بها. .
من أدرك الإمامَ في الركوعِ فليركع معَهُ وليُعِدِ الركعةَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : يقرأُ الإمامُ ومن خلفَهُ في الأوليينِ منَ الظهرِ والعصرِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، وفي الأخريينِ بفاتحةِ الكتابِ ، ويقرأُ الإمامُ في المغربِ في الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ وينصتُ من خلفَهُ ، ويقرأُ الإمامُ ومن خلفَهُ في الثالثةِ بفاتحةِ الكتابِ ، ويقرأُ الإمامُ في العشاءِ في الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، وينصتُ من خلفَهُ ، ويقرأُ الإمامُ ومن خلفَهُ في الأخريينِ بفاتحةِ الكتابِ ، وأمرَهم أن ينصتوا في الفجرِ .
لا مزيد من النتائج