نتائج البحث عن
«في الرجل تكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يسأله السلعةَ وليست عنده أيبيعُها عليه ثم يذهبُ إلى السوقِ فيشتريها؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لا تبِعْ ما ليس عندك. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
أنَّهُ حَملَ على فرسٍ في سبيلِ اللَّهِ ثمَّ رآها تباعُ فأرادَ أن يشترِيَها فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تَعُدْ في صَدقتِكَ .
عن عُمَرَ: أنَّه وجَدَ فرسًا كان حَمَلَ عليها في سبيلِ اللهِ تُباعُ في السُّوقِ، فأرادَ أنْ يَشتريَها، فسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فنهاهُ وقال: لا تعُودَنَّ في صدَقتِك. .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
قال أسلم: عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ : وجدَ فرسًا كانَ حملَ عليها في سبيلِ اللَّهِ تُباعُ في السُّوقِ ، فأرادَ أن يشتريَها فسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فنَهاهُ وقالَ : لا تعودَنَّ في صدقَتِكَ .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
لا مزيد من النتائج