نتائج البحث عن
«في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة قال : " ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها، وإنْ طَلَّقَها مائةً أوْ أكْثَرَ، إذا ارْتَجَعَها قبلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، حتَّى قالَ الرَّجلُ لامْرأَتِهِ: واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني مِنِّي، ولا آوِيكِ إليَّ. قالتْ: وكيف ذاك؟ قالَ: أُطلِّقُكِ وكُلَّما همَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنقَضِيَ ارتَجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطلِّقُكِ، وأفعلُ ذلك، فشَكَتِ المرأةُ ذلك إلى عائشةَ، فذَكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَكَتَ فلمْ يقُلْ شيئًا حتَّى نَزَلَ القرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاة رفع يديه حتى تكونَ حَذْوَ مَنكِبَيه ثمَّ كبَّر وهما كذلك، فيركع ثمَّ إذا أراد أن يرفَعَ صُلْبَه رفَعَهما حتى تكونَ حَذْوَ مَنكِبَيه، ثمَّ قال: سَمعَ اللهُ لمن حمِدَه، ولا يرفع يديه في السجودِ، ويرفَعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يكَبِّرُها قبل الركوعِ حتى تنقضيَ صلاتَه .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قام إلى الصَّلاةِ، رفَع يدَيْه حتى تكونَ حَذوَ مَنكِبَيْه، ثمَّ كبَّرَ وهما كذلك، فيَركَعُ، ثمَّ إذا أراد أنْ يَرفَعَ صُلبَه رفَعَهما حتى تكونَ حَذوَ مَنكِبَيْه، ثمَّ قال: سَمِع اللهُ لمَن حَمِده، ولا يَرفَعُ يدَيْه في السُّجودِ، ويَرفَعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرُها قبلَ الرُّكوعِ، حتى تَنقضيَ صلاتُه. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ رفعَ يديْهِ حتَّى تَكونَ حِذوَ مَنْكِبيْهِ ثمَّ كبَّرَ وَهما كذلِكَ فيرْكعُ ثمَّ إذا أرادَ أن يرفعَ صُلبَهُ رفعَهما حتَّى تَكونَ حذوَ مَنْكِبيْهِ ثمَّ قالَ سمعَ اللَّهُ لمَن حمِدَهُ ولا يرفعُ يدَيهِ في السُّجودِ ويرفعُهما في كلِّ تَكبيرةٍ يُكبِّرُها قبلَ الرُّكوعِ حتَّى تنقضيَ صلاتُهُ .
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: إيَّاكم والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
في الرَّجلِ تَكونُ لَه المرأةُ فيطلِّقُها فيتزوَّجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بِها أترجعُ إلى الأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ .
كنا قعودًا في المسجدِ وكان بشيرُ رجلًا يكفُّ حديثَه فجاء أبو ثعلبةَ الخشنيُّ فقال يا بشيرَ بنَ سعدٍ أتحفظُ حديثَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأمراءِ فقال حذيفةُ أنا أحفظُ خطبتَه فجلس أبو ثعلبةَ فقال حذيفةُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكونُ النبوةُ فيكم ما شاء اللهُ أن تكونَ ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفعَها ثم تكونُ خلافةٌ على منهاجِ النبوةِ فتكونُ ما شاء اللهُ أن تكونَ ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفعَها ثم تكونُ مُلكًا عاضًّا فتكونُ ما شاء اللهُ أن تكونَ ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفعَها ثم تكونُ خلافةٌ على منهاجِ نبوةِ ثم سكت .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
لا مزيد من النتائج