نتائج البحث عن
«في الرجل تكون له أربعون شاة في المصر يحلبها قال : ليس عليه صدقة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ .
عَنِ ابنةٍ لخَبَّابِ بنِ الأرَتِّ، قالت: خَرَجَ أبي في غَزاةٍ ولَم يَترُكْ لَنا إلَّا شاةً، فذَكَرَ نَحوَه [عَنِ ابنةٍ لخَبَّابٍ، قالت: خَرَجَ خَبَّابٌ في سَريَّةٍ، فكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَعاهَدُنا، حَتَّى كان يَحلُبُ عَنزًا لَنا، قالت: فكانَ يَحلُبُها حَتَّى يُطفِحَ أو يَفيضَ، فلَمَّا رَجَعَ خَبَّابٌ حَلَبَها فرَجَعَ حِلابُها إلى ما كانَ، فقُلنا لَه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحلُبُها حَتَّى يَفيضَ -وقال مَرَّةً: حَتَّى تَمتَلِئَ- فلَمَّا حَلَبتَها رَجَعَ حِلابُها] .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يقولُ : إذا خرج من المِصْرِ فجعله أربعونَ .
ذُكرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ منَ وصل رحِمَه أنسِئَ لَهُ في أجلِهِ فقالَ إنَّهُ ليسَ زيادةً في عمرِهِ قالَ اللَّهُ تعالى فإذا جاءَ أجلهم الآيةَ ولَكنَّ الرَّجلَ تَكونُ لَهُ الذُّرِّيَّةُ الصَّالحةُ يدعونَ لَهُ من بعدِهِ .
بعَثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صدَقَة بلى وعذرةَ ، فمرَرتُ برجلٍ مِن بلى له ثلاثونَ بعيرًا ، فقلتُ : إنَّ عليكَ في إبلِكَ هذه ابنةَ مَخاضٍ فقال : ذاكَ ما ليس فيه ظهرٌ ، ولا لبنٌ ، وما قام في مالي لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يؤخَذُ منه قال : وإني لأكرَهُ أن أقرضَ اللهَ شرَّ مالي فتجيزُه فقال أُبَيُّ بنُ كعبٍ : ما كنتُ لآخُذَ فوقَ ما عليكَ ، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاه ، فقال نحوَ ما قال لأبي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هذا ما عليكَ فإن جئتَ فوقَه قبِلنا مِنكَ فقال : يا رسولَ اللهِ هذه ناقةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فمَن يقبِضُها ، فأمَر مَن يَقبِضُها ، ودَعا له في مالِه بالبركةِ , قال عمارةُ : فضرَب الدهرَ مِن ضرباتِه وولاني مروانُ صدَقَةَ بلي وعذرةَ في زمنِ معاويةَ ، فمررتُ بهذا الرجلِ وصدقةُ مالِه ثلاثونَ حقةً فيها فحلَّها على ألفٍ وخمسِمئةِ بعيرٍ قال ابنُ إسحاقَ : قلتُ لأبي بكرٍ : ما فحلُها ؟ قال : إلا أن تكونَ في السنةِ إذا بلَغ صدَقَةُ الرجلِ ثلاثينَ حقةً أخَذ معها فحلَها .
ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوْساقٍ صدَقةٌ والوسْقُ ستُّونَ صاعًا وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ والأوقيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
ليس فيما دون خمسةُ أوسُقٍ صدقةٌ ، والوسَقُ ستُّون صاعًا ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا .
ليس في السِّخالِ زكاةٌ [يعني حديثَ: عن الشَّعبيِّ، قال: ليس على الفِصالِ حتى تكونَ بناتِ مخاضٍ صَدَقةٌ، ولا على السِّخالِ ولا على البَقَرِ حتى يُجذَعنَ] .
ذُكِر عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من وصَل رحِمه أُنسِئ له في أجلِه فقال إنَّه ليس زيادةً في عُمرِه قال تعالَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ولكنَّ الرَّجلَ تكونُ له الذُّرِّيَّةُ الصَّالحةُ يدْعون له من بعده .
بعَثَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صدقةِ بَلِيٍّ وعُذرةَ فمرَرْتُ برجلٍ مِن بَلِيٍّ له ثلاثونَ بعيرًا فقُلْتُ له: إنَّ عليك في إبلِكَ هذه بنتَ مخاضٍ قال: ذاك ما ليس فيه ظهرٌ ولا لبنٌ وإنِّي أكرَهُ أنْ أُقرِضَ اللهَ شرَّ مالي فتخيَّرْه فقال له أُبَيٌّ: ما كُنْتُ لآخُذَ فوقَ ما عليك وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأْتِه فأتاه فقال نحوًا ممَّا قال لأُبَيٍّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هذا ما عليك فإنْ جِئْتَ بفَوْقِه قبِلْناه منك ) قال: يا رسولَ اللهِ هذه ناقةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فمَن يقبِضُها؟ فأمَر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن يقبِضُها ودعا له في مالِه بالبركةِ، قال عُمارةُ: فضرَب الدَّهرُ ضربةً فولَّاني مَرْوانُ صدقةَ بَلِيٍّ وعُذْرةَ في زمنِ معاويةَ فمرَرْتُ بهذا الرَّجلِ فصدَقْتُ مالَه ثلاثينَ حِقَّةً فيها فَحْلُها على ألفٍ وخمسِمئةِ بعيرٍ. قال ابنُ إسحاقَ لعبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ: ما فَحْلُها ؟ قال: في السُّنَّةِ إذا بلَغ صدقةُ الرَّجلِ ثلاثونَ حِقَّةً أُخِذ معها فَحْلُها. قال عُمارةُ: فضرب الدهر ضربة فولاني مروان صدقة بلي وعذرة في زمن معاوية فمررت بهذا الرجل فصدقت ماله ثلاثين حقة فيها فحلها على ألف وخمس مئة بعير قال ابن اسحق لعبد الله بن أبي بكر: ما فحلها ؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقة أخذ معها فحلها .
ليس على الرَّجُلِ في عبدِه ولا فَرَسِه صدَقةٌ إلَّا صدَقةُ الفِطْرِ .
ليس في عَبدِ الرَّجُلِ ولا في فرَسِه صَدَقةٌ .
ذكروا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأرحامَ فقلنا مَن وصل رحمَه أُنسِئَ في أجلِه قال إنه ليس بزيادةٍ في عمرِه قال اللهُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ولكنه الرجلُ تكونُ له الذريةُ الصالحةُ فيدعون له من بعدِه فيبلغُه ذلك فذلك الذي يُنسأُ في أجلِه .
مَنِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فإنه يحلُبُها فإنْ رضيَها أخذها وإلا ردَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ .
لا مزيد من النتائج