نتائج البحث عن
«في الرجل تلد له الأمة ، ثم ينكحها ، فتلد له أولادا قال : " هم مملوكون " .»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
قال سليمانُ عليه السَّلامُ : أطوفُ اللَّيلةَ على مائةِ امرأةٍ ، فتلِدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرِبُ بالسَّيفِ في سبيلِ اللهِ . ولم يسْتثْنِ ، فطاف على مائةِ امرأةٍ فلم تلدْ إلَّا امرأةٌ ، ولدتْ نصفَ إنسانٍ ، فقال : رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لو كانَ استثنَى لولدتْ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا ، يضرِبُ بالسَّيفِ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
إنَّ سُليمانَ بنَ داودَ قال: أطوفُ اللَّيلةَ على مِئةِ امرأةٍ، فتَلِدُ كُلُّ امرأةٍ منهُنَّ غُلامًا يَضرِبُ بالسَّيفِ في سَبيلِ اللهِ. ولم يَستَثْنِ، قال: فطافَ في تلك اللَّيلةِ على مِئةِ امرأةٍ، فلم تَلِدْ منهُنَّ غَيرُ امرأةٍ واحِدةٍ، ولَدَتْ نِصفَ إنسانٍ. قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو أنَّه كان قال: إنْ شاءَ اللهُ؛ لوَلَدتْ كُلُّ امرأةٍ منهُنَّ غُلامًا يَضرِبُ بالسَّيفِ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ. .
عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ .
أنَّه قال: أنكَحَ سيِّدُ جَدَّتي، عبدًا له ثُمَّ أعتَقَها عن دُبُرٍ، وقد وَلَدَتْ أوْلادًا قبلَ أنْ يُعتِقَها، ووَلَدَتْ أوْلادًا بعدَ عِتقِها عن دُبُرٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سيِّدُها، فخاصَمَتْ إلى عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه، فقَضى: أنَّ ما ولَدَتْ قبلَ أنْ تُدَبَّرَ عَبيدٌ، وما ولَدَتْ بعدَ التَّدبيرِ معها يُعتَقونَ بعَتاقِها. .
أنَّ رجلًا مِنَ المسلمينَ استأذنَ نَبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يقالُ لها : أمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لهُ أنْ تُنْفِقَ عليهِ ، وأنَّهُ استأذنَ النبيَّ عليهِ السلامُ فيها وذكرَ لهُ أَمْرَها ، قال : وقرأَ نَبِيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أوْ قال : فأُنْزِلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكونُ له الأَمَةُ، فيُعَلِّمُها فيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤَدِّبُها فيُحسِنُ أدَبَها، ثُمَّ يُعتِقُها فيَتَزَوَّجُها، فله أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، الذي كان مُؤمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَه أجرانِ، والعَبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ لسَيِّدِه. ثُمَّ قال الشَّعبيُّ: وأعطَيتُكَها بغيرِ شيءٍ، وقد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ في أهونَ مِنها إلى المَدينةِ. .
لا مزيد من النتائج