نتائج البحث عن
«في الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد ، قال : يقدم الرجل أمامها»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
كثُرَتِ القَتلى ، وقلَّتِ الأكفانُ يومَ أُحُدٍ فكُفِّنَ الرَّجلُ والرَّجلانِ والثَّلاثةُ في الثَّوبِ الواحدِ ، ثمَّ يُدفَنونَ في قَبرٍ واحدٍ .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ المشي خلفها أفضلُ من المشي أمامَها ، كفضلِ صلاةِ الرجلِ في جماعةٍ على صلاتِه فذًّا . .
أنَّ أبا بكرٍ، وعُمرَ كانا يمشيانِ أمامَها أي الجنازةِ فقال عليٌّ : " إنَّهما يَعلمانِ أنَّ المشيَ خلفَها أفضلُ منَ المشيِ أمامَها كفَضلِ صلاةِ الرَّجلِ في جماعةٍ علَى صلاتِهِ فذًّا ولَكِنَّهما يُسهِّلانِ للنَّاسِ .
كنَّا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتوَضَّأُ الرَّجُلُ والمَرأةُ من إناءٍ واحدٍ. .
جاءتِ الأنصارُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يوْمَ أُحدٍ، فقالوا: أصابَنا قَرْحٌ وجَهدٌ، فكيْف تَأمُرُ؟ قال: احْفِروا وأوْسِعوا، واجْعَلوا الرَّجلَينِ والثَّلاثةَ في قَبرٍ. قِيل: فأيُّهم يُقدَّمُ؟ قال: أكثَرُهم قُرآنًا. قال: وأُصِيبَ أبي يَومئذٍ عامرٌ بيْن اثنينِ. أو قال: واحدٌ. .
أنَّهُ كان يدفنُ الرجلَ والمرأةَ في القبرِ الواحدِ فيقدّمُ الرجلَ ويجعلُ المرأةَ وراءَهُ .
عن واثلةَ بنِ الأسقعِ أنَّهُ كانَ يدفنُ الرَّجلَ والمرأةَ في القبرِ الواحدِ فيقدِّمُ الرَّجلَ ويجعلُ المرأةَ وراءَهُ .
عن عليٍّ : يُضربُ الرَّجلُ قائمًا ، والمرأةُ قاعدةً في الحدِّ .
أنَّه نَهى أن يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضلِ المَرأةِ، والمَرأةُ بفَضلِ الرَّجُلِ، قال: وليَغتَرِفا جَميعًا. .
عَنْ عليٍّ قالَ: أَمَا إنَّ فَضْلَ الرَّجُلِ يَمْشي خَلْفَ الجنازةِ على الَّذي يَمْشي أمامَها كفَضْلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفردِ. .
لولا أن تجِدَ صفيَّةُ في نفسِها لَترَكْتُه حتَّى تأكُلَه العافيَةُ، حتَّى يُحشَرَ مِن بطونِها، ثمَّ دعا بنَمِرَةٍ فكفَّنه فيها، فكانَتْ إذا مُدَّتْ على رأسِه بدَتْ رِجْلاه، وإذا مُدَّتْ على رِجْلَيْهِ بدا رأسُه، قال: وقلَّتِ الثِّيابُ، وكثُرَتِ القَتْلى، فكان الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثةُ يُكفَّنونَ في الثَّوبِ الواحدِ، ثمَّ يُدفَنونَ في قبرٍ واحدٍ، ويُقدَّمُ أكثَرُهم قُرْآنًا إلى القِبْلةِ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال في الرجلِ والمرأةِ هما سواءٌ إلى خمسٍ من الإبلِ وقال على النصفِ من كلِّ شيٍء .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرجلِ يموتُ مع النساءِ والمرأةُ تموتُ مع الرجالِ وليس لهمَا مَحْرَمٌ قال يُيَمَّمَا .
لا مزيد من النتائج