حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل وامرأته يكونان مشركين فيسلمان ، قال : يثبت نكاحهما ، فإن أسلم أحدهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
رَجَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلًا مِن أسلَمَ، ورَجُلًا مِنَ اليَهودِ وامرَأتَه. وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: وامرَأةً. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1701
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرجُلٍ من الأنصارِ وامرأتِه: اعتَمِرا في رمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رَمَضانَ لكما كحَجَّةٍ. .
الراوي
يوسف بن عبدالله بن سلام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3/345
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/232
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عباسٍ { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } يعني بالهُجْرانِ أن يكونَ الرجلُ وامرأتُهُ على فراشٍ واحدٍ لا يُجامعُها .
الراوي
جد الحسين بن الحسن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/91
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إنَّ أوَّلَ من يختصِمُ يومَ القيامةِ الرَّجلُ وامرأتُه . . . .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من قول الزهري وهذا أشبه]
قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرَجُلٍ مِنَ الأنصارِ وامرَأتِهِ: اعتَمِرا في رمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رمضانَ لكما كحَجَّةٍ. وقال سُفيانُ مَرَّةً: ولم يَقُلْ: حدَّثَني، يَعني ابنَ المُنكَدِرِ: فإنَّ عُمرةً فيه كحَجَّةٍ. .
الراوي
يوسف بن عبدالله بن سلام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16406
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] وفيه: أعتِقي جاريَتَك .
الراوي
أبو رافع
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 100
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
الراوي
عبدالله بن شبرمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1920
الحُكم
ضعيفمعضل منكر
وكُلُّ مَملوكٍ لها حُرٌّ، وأنَّهم أمَروها بكَفَّارةِ يَمينٍ، [يَعني حَديثُ: أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] .
الراوي
أبو رافع
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهانفرد به سليمان التيمي
[أثَرُ لَيلَى بِنتِ العَجماءِ، وفيه: كَفِّري عَن يَمينِكِ وخَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وامرَأتِه]. .
الراوي
[أبو رافع]
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · 2/756
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاتفق جميع العلماء الذين بلغهم هذا الحديث على صحته
إنَّ أولَ مَنْ يَخْتَصِمُ الرجلُ وامرأتُه فتنطِقُ يداها ورجلاها بما كانت تُغيِّبُ له .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/455
الحُكم
ضعيف[روي مرفوعا ومرسلاً والمرفوع باطل]
إذا قال الرجلُ لصاحبِه يا كافرُ فإنها تجبُ على أحدِهما فإن كان الذي قِيل له كافرٌ فهو كافرٌ وإلا رجَع إليه ما قال .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/122
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا قال الرَّجُلُ لِصاحِبِه: يا كافِرُ؛ فإنَّها تَجِبُ على أحَدِهما، فإنْ كان الَّذي قِيلَ له كافِرٌ فهو كافِرٌ، وإلَّا رجَعَ إليه ما قال. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5824
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، فقدْ كفَر أحَدُهما، فإنْ كان الذي قيل: لهُ كافرٌ؛ كذلك، فهو كما قال، وإلَّا فقدْ باء الآخَرُ بالكُفرِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 858
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ أبا سفيانَ بنَ حربٍ أسلم بمَرِّ الظِّهرانِ ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظاهرٌ عليها ، فكانتْ بظهورِهِ وإسلامُ أهلِها دارَ إسلامٍ ، وامرأتُهُ هندُ بنتُ عُتبةَ كافرةٌ بمكَّةَ ، ومكَّةُ يومئذٍ دارُ حربٍ ، ثمَّ قدِمَ عليها يدْعوَها إلى الإسلامِ ، فأخذتْ بلحيتهِ وقالتْ : اقتلوا الشَّيخَ الضَّالَّ ، وأقامتْ أيَّامًا قبل أن تُسلِم ، ثمَّ أسلمَتْ وبايعَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فثبُتا على النِّكاحِ ، لأنَّ عدَّتها لم تنقضِ حتَّى أسلمَتْ ، وكان كذلك حكيمُ بنُ حِزامٍ وإسلامُهُ يعني كان إسلامهُ بمَرِّ الظِّهرانِ وامرأتُهُ بمكَّةَ ، ثمَّ أسلمَتْ في عدَّتِها .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/630
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ليس له إسناد]

لا مزيد من النتائج