نتائج البحث عن
«في الرجل وامرأته يكونان مشركين فيسلمان ، قال : يثبت نكاحهما ، فإن أسلم أحدهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
رَجَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلًا مِن أسلَمَ، ورَجُلًا مِنَ اليَهودِ وامرَأتَه. وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: وامرَأةً. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرجُلٍ من الأنصارِ وامرأتِه: اعتَمِرا في رمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رَمَضانَ لكما كحَجَّةٍ. .
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
عن ابنِ عباسٍ { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } يعني بالهُجْرانِ أن يكونَ الرجلُ وامرأتُهُ على فراشٍ واحدٍ لا يُجامعُها .
إنَّ أوَّلَ من يختصِمُ يومَ القيامةِ الرَّجلُ وامرأتُه . . . .
قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرَجُلٍ مِنَ الأنصارِ وامرَأتِهِ: اعتَمِرا في رمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رمضانَ لكما كحَجَّةٍ. وقال سُفيانُ مَرَّةً: ولم يَقُلْ: حدَّثَني، يَعني ابنَ المُنكَدِرِ: فإنَّ عُمرةً فيه كحَجَّةٍ. .
[أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] وفيه: أعتِقي جاريَتَك .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
وكُلُّ مَملوكٍ لها حُرٌّ، وأنَّهم أمَروها بكَفَّارةِ يَمينٍ، [يَعني حَديثُ: أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] .
[أثَرُ لَيلَى بِنتِ العَجماءِ، وفيه: كَفِّري عَن يَمينِكِ وخَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وامرَأتِه]. .
إنَّ أولَ مَنْ يَخْتَصِمُ الرجلُ وامرأتُه فتنطِقُ يداها ورجلاها بما كانت تُغيِّبُ له .
إذا قال الرجلُ لصاحبِه يا كافرُ فإنها تجبُ على أحدِهما فإن كان الذي قِيل له كافرٌ فهو كافرٌ وإلا رجَع إليه ما قال .
إذا قال الرَّجُلُ لِصاحِبِه: يا كافِرُ؛ فإنَّها تَجِبُ على أحَدِهما، فإنْ كان الَّذي قِيلَ له كافِرٌ فهو كافِرٌ، وإلَّا رجَعَ إليه ما قال. .
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، فقدْ كفَر أحَدُهما، فإنْ كان الذي قيل: لهُ كافرٌ؛ كذلك، فهو كما قال، وإلَّا فقدْ باء الآخَرُ بالكُفرِ. .
أنَّ أبا سفيانَ بنَ حربٍ أسلم بمَرِّ الظِّهرانِ ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظاهرٌ عليها ، فكانتْ بظهورِهِ وإسلامُ أهلِها دارَ إسلامٍ ، وامرأتُهُ هندُ بنتُ عُتبةَ كافرةٌ بمكَّةَ ، ومكَّةُ يومئذٍ دارُ حربٍ ، ثمَّ قدِمَ عليها يدْعوَها إلى الإسلامِ ، فأخذتْ بلحيتهِ وقالتْ : اقتلوا الشَّيخَ الضَّالَّ ، وأقامتْ أيَّامًا قبل أن تُسلِم ، ثمَّ أسلمَتْ وبايعَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فثبُتا على النِّكاحِ ، لأنَّ عدَّتها لم تنقضِ حتَّى أسلمَتْ ، وكان كذلك حكيمُ بنُ حِزامٍ وإسلامُهُ يعني كان إسلامهُ بمَرِّ الظِّهرانِ وامرأتُهُ بمكَّةَ ، ثمَّ أسلمَتْ في عدَّتِها .
لا مزيد من النتائج