نتائج البحث عن
«في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال : إن أتاها في الدم تصدق بدينار ، وإن أتاها في»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
المُؤنَّثون أولادُ الجنِّ ، قيل لابنِ عباسٍ : كيف ذلك ؟ قال : نهى اللهُ ورسولُه أن يأتيَ الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ ، فإذا أتاها سبقَه بها الشيطانُ فحملت منه فأنَّثَ المُؤنَّثَ .
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
المُؤَنَّثونَ أولادُ الجِنِّ. قيل لابنِ عبَّاسٍ: يا أبا الفضلِ، كيف ذلك؟ قال: نهى اللهُ ورسولُه أنْ يأْتِيَ الرَّجلُ امرأتَه وهي حائضٌ، فإذا أتاها سبَقَه الشَّيطانُ إليها، فحمَلَتْ منه، فأَتَت بالمُؤَنَّثِ. .
المُؤنَّثون أولادُ الجنِّ، قيلَ لابنِ عبَّاسٍ: يا أَبا الفَضلِ كيفَ ذلكَ؟ قال: نَهى اللهُ ورَسولُه أن يَأتيَ الرَّجلُ امرَأتَه وهيَ حائضٌ، فإذا أَتاها سَبَقه الشَّيطانُ إليها فحَمَلت مِنه فأَتت بالتُّونثِ. .
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج