حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال : إن أتاها في الدم تصدق بدينار ، وإن أتاها في»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
صحيح الإسنادرواته عن آخرهم ثقات عندهم
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4231
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية، وهو ضعيف
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
المُؤنَّثون أولادُ الجنِّ ، قيل لابنِ عباسٍ : كيف ذلك ؟ قال : نهى اللهُ ورسولُه أن يأتيَ الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ ، فإذا أتاها سبقَه بها الشيطانُ فحملت منه فأنَّثَ المُؤنَّثَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/363
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه يحيى بن أيوب الغافقي ذكر من جرحه]
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
فيض القدير · 6/ 25
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5325
الحُكم
ضعيفضعيف
المُؤَنَّثونَ أولادُ الجِنِّ. قيل لابنِ عبَّاسٍ: يا أبا الفضلِ، كيف ذلك؟ قال: نهى اللهُ ورسولُه أنْ يأْتِيَ الرَّجلُ امرأتَه وهي حائضٌ، فإذا أتاها سبَقَه الشَّيطانُ إليها، فحمَلَتْ منه، فأَتَت بالمُؤَنَّثِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/58
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
المُؤنَّثون أولادُ الجنِّ، قيلَ لابنِ عبَّاسٍ: يا أَبا الفَضلِ كيفَ ذلكَ؟ قال: نَهى اللهُ ورَسولُه أن يَأتيَ الرَّجلُ امرَأتَه وهيَ حائضٌ، فإذا أَتاها سَبَقه الشَّيطانُ إليها فحَمَلت مِنه فأَتت بالتُّونثِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2446
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن أيوب الحمل فيه عليه
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع وعن ابن عباس موقوفا، ومداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/257
الحُكم
صحيح[فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 8272
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج