نتائج البحث عن
«في الرجل يأتي مع الخصم فيرى أن عنده شهادة ، وليست عنده شهادة قال : " هو شاهد زور»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا، ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا مُجرَّبٍ عليه شَهادةُ زورٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البَيتِ لهم، ولا الظَّنينِ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ حدًّا ولا ذي غِمْرٍ علَى أَخيهِ ولا مجرَّبٍ عليهِ شَهادةُ زورٍ ولا التَّابِعِ معَ أَهلِ البيتِ لَهم ولا الظَّنينِ في ولاءٍ ولا قرابةٍ .
لا تجوزُ شهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودَةٍ ولا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ ، ولا مُجَرَّبٍ عليه شهادةُ زُورٍ ، ولا التابعُ مع آلِ البيتِ لهم ، ولا الظَّنِينُ في وَلَاءٍ ولا قَرَابَةٍ .
خيرُ الشُّهداءِ من كانت عنده شهادةٌ فأدَّاها قبل أن يسألَها .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زورٍ ولا ظنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ، ولا مجلودٌ في حدٍّ ، ولا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ ، ولا مُجَربٌ عليهِ شَهَادَةُ زورٍ ، ولا ظَنِينَ في ولاءِ أو قرابةِ .
لا تَجوزُ شَهادَةُ خائِنٍ ، ولا خائِنَةٍ ، ولا مَجلودٍ حَدًّا ، ولا ذي غِمرٍ لأَخيه ، ولا مُجَرَّبٍ عليه شَهادَةُ زُورٍ ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ , ولا قَرابَةٍ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودِ حدّا ولا ذِي غمْرٍ لأخيهِ ولا مجرّبٍ عليهِ شهادةُ زُورٍ ولا القانعُ لأهلِ البيتِ ولا ظنينٌ في ولاءٍ ولا قرابةٍ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ. .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
يا معشرَ النِّساءِ! تصدَّقنَ، ما رأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، فقلنَ له ما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أليسَ شَهادةُ المرأةِ نِصفَ شَهادةِ الرَّجلِ قُلنَ: بلَى، قالَ: فذلِكِ مِن نُقصانِ عَقلِها، وليسَت إذا حاضَت المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُم فذلِكِ من نُقصانِ دينِها .
عنِ ابنِ عباسٍ قالَ: مَن كانتْ عندَه شهادةٌ فلا يقولُ: لا أَشهدُ بِها إلا عندَ إمامٍ ، ولكنَّهُ يشهَدُ لعلَّهُ يرجِعُ ويَرْعَوِي .
المسلمونَ عدولٌ بعضهم على بعضٍ إلا مجلودا في حدّ ، أو مجربُ في شهادةِ زورٍ ، أو ظنينٍ في ولاءٍ أو قرابةٍ . .
لا مزيد من النتائج