نتائج البحث عن
«في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعد ما يتوضأ ، قال : لا شيء عليه»· 13 نتيجة
الترتيب:
المؤمنُ يومَ الجمعةِ كهيئةِ المُحْرِمِ لا يأخذُ من أظفارِهِ ولا من شَعْرِهِ حتى تنقضي الصلاةُ .
مَثَلُ المُؤْمِنِ يومَ الجُمُعةِ كمَثَلِ المُحْرِمِ لا يَأخُذُ مِن شعرِه ولا مِن أظْفارِه حتى يُصَلِّيَ .
المؤمِنُ يومَ الجُمُعةِ كهَيْئةِ المُحرِمِ؛ لا يأخذُ مِن شَعَرِه ولا مِن أظفارِه حتَّى تَنقضِيَ الصَّلاةُ. .
مثلُ المؤمنِ يومَ الجمُعةِ كمثلِ المُحرمِ لا يأخذُ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ حتَّى يَقضيَ الصَّلاةَ قلتُ متى أتَهيَّأُ للجُمعةِ قالَ: يومَ الخميسِ .
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
من رأى منكم هلالَ ذي الحجةِ فأراد أن يُضحِّي فلا يأخذ من شَعْرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا .
من كان له ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجَّةَ فلا يأخذْ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا .
مَن كان له ذِبْحٌ يذبَحُه فإذا أهَلَّ هلالُ ذي الحجَّةِ فلا يأخُذْ مِن شَعرِه ولا مِن أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ .
«شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ المَنحَرِ ورَجُلًا مِن قُرَيشٍ وهو يَقسِمُ أضاحيَ فلَم يُصِبْه مِنها شَيءٌ ولا صاحِبَه، فحَلَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأسَه في ثَوبِه فأعطاه، فقَسَمَ مِنه على رِجالٍ، وقَلَّمَ أظفارَه، فأعطاه صاحِبَه»، قال: فإنَّه لَعِندَنا مَخضوبٌ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ، يَعني: شَعَرَه .
أنَّه شَهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ المَنحَرِ ورجُلٌ من قُرَيشٍ، وهو يَقسِمُ أضاحيَ فلم يُصِبْه منها شيءٌ ولا صاحبَه، فحلَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأسَه في ثَوبِه فأعْطاه، فقسَمَ منه على رجالٍ، وقلَّمَ أظْفارَه، فأعْطاه صاحبَه، قال: فإنَّه عندَنا مَخْضوبٌ بالحنَّاءِ والكَتْمِ، يَعني: شَعرَه. .
«أنَّ أباه حَدَّثَه أنَّه شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ المَنحَرِ، ورَجُلٌ مِن قُرَيشٍ وهو يَقسِمُ أَضاحِيَ، فلم يُصِبْه شيءٌ ولا صاحِبَه، فحَلَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأسَه في ثَوْبِه، فأَعْطاه فقَسَمَ مِنه على رِجالٍ، وقَلَّمَ أظْفارَه، فأَعْطاه صاحِبَه، قالَ فإنَّه لَعِنْدَنا مَخْضوبٌ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ».. يَعْني شَعَرَه. .
«شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ المَنحَرِ هو ورَجُلٌ مِنَ الأنصارِ، فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَحايا فلَم يُصِبْه ولا صاحِبَه شَيءٌ، وحَلَقَ رَأسَه في ثَوبِه فأعطاه، وقَسَمَ مِنه على رِجالٍ، وقَلَّمَ أظفارَه فأعطاه صاحِبَه»؛ فإنَّ شَعَرَه عِندَنا لَمَخضوبٌ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ .
من كان له ذبح يذبحُه فأهلَّ هلالُ ذي الحجةِ فلا يأخذنَّ من شَعرِه ، و لا من أظفارِه شيئًا ، حتى يُضحِّي .
لا مزيد من النتائج