نتائج البحث عن
«في الرجل يؤلي من امرأته ، ثم لم يقدر على الجماع من عذر حتى تمضي أربعة أشهر ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ. .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رجلًا فُقِد، فجاءتِ امرأتُه إلى عُمرَ فذكَرَتْ ذلك له فقال : ترَبَّصي أربعَ سِنينَ ففعَلَتْ ، ثم أتَتْه فقال : ترَبَّصي أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ففعَلَتْ ثم أتَتْه فقال : أين وليُّ هذا الرجلِ فجاءوا به فقال : طلِّقْها ففعَل فقال عُمرُ: تزوَّجي مَن شِئتِ. .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشرَ يومًا ، فمرَّ بِها أبو السَّنابلِ فقالَ : كأنَّكِ تريدينَ الزَّوجَ ؟ فقالَت : نعَم ، أو كما قالَت ، قالَ : لا حتَّى تمضِيَ أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرت ذلِكَ لَهُ ، فقالَ : كذَبَ أبو السَّنابلِ ، إذا أتاكِ من ترضَينَ فأخبِريني .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
فُقدَ رجلٌ في عهدِ عمرَ فجاءت امرأتُه إلى عمرَ فذكرَت ذلكَ له فقال : انطلِقي فتربَّصي أربعَ سنينَ ففعَلتْ ثمَّ أتَتهُ فقالَ : انطلِقي فاعتدِّي أربعةَ أشهُرٍ و عَشرًا ففعَلَت ، ثمَّ أتَتهُ فقال : أين ولُّي هذا الرَّجلِ ؟ فجاءَ وليُّه فقال : طلِّقها ففَعلَ . فقال له عمرُ : أينَ كنتَ فقال : استَهوَتني الشَّياطينُ فواللهِ ما أَدري .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
لا مزيد من النتائج