نتائج البحث عن
«في الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل ، قال : " لا يبيعه حتى يصرمه . قال : وقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
قالتِ الأنصارُ: اقسِمْ بينَنا وبينَهمُ النَّخلَ، قال: لا، قال: يَكفونَنا المَئونةَ ويُشرِكونَنا في التَّمرِ، قالوا: سَمِعنا وأطَعنا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
افتَتَح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيْبَرَ فأعطاها أهلَها اليهودَ على النِّصفِ فلمَّا أيْنَع الثَّمَرُ بعَث إليهم عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحةَ فقال خُذُوا منِّي سِتِّينَ وَسْقًا مِن تَمرٍ ولنا ما في رُؤوسِ النَّخلِ قالوا إذَنْ تظلِمَنا قال فأعطُوني سِتِّينَ وَسْقًا ولكم ما في رُؤوسِ النَّخلِ قالوا بهذا قامتِ السَّمواتُ والأرضُ وبهذا تُنصَرونَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
عن جابرٍ: في الرَّجلِ يَبتاعُ البَيعَ فيبيعُهُ قبلَ أن يَقبِضَهُ قالَ: أَكْرَهُهُ .
قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ : أُسْلِمُ في نخلٍ قبل أن تُطْلِعَ ؟ قال : لا، قلتُ : لِمَ ؟ قال : إن رجلًا أَسْلَمَ في حديقةِ نخلٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قبل أن يُطْلِعَ النخلُ، فلم يُطْلِعِ النخلُ شيئًا ذلك العامَ، فقال المشتري : هو لِي حتى تُطْلِعَ، وقال البائعُ : إنما بِعْتُكَ النخلَ هذه السنةَ، فاختصما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال للبائعِ : أَخَذ من نَخْلِكَ شيئًا ؟ قال : لا، قال : فبم تَسْتَحِلُّ مالَه، اُرْدُدُ عليه ما أَخَذْتَ منه، ولا تُسْلِمُوا في نخلٍ حتى يَبْدُوَ صلاحُهُ .
قلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ : أُسلِمُ في نخلٍ قبلَ أن يُطْلِعَ قالَ لا قلتُ لمَ قالَ إنَّ رجلًا أسلمَ في حديقةِ نخلٍ في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يُطلِعَ النَّخلُ فلم يُطلِعِ النَّخلُ شيئًا ذلِكَ العامَ فقالَ المشتري هوَ لي حتَّى يُطلِعَ وقالَ البائعُ إنَّما بعتُكَ النَّخلَ هذهِ السَّنةَ فاختَصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ للبائعِ أخذَ من نخلِكَ شيئًا؟ قالَ لا قالَ فبمَ تستَحِلُّ مالَهُ اردُد عليهِ ما أخَذتَ منهُ ، ولا تُسلِموا في نخلٍ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ والمُزابنةِ قال والمُحاقلةُ الشَّرطُ في الزرعِ والمُزابنةُ التَّمرُ بالتَّمرِ في النَّخلِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المحاقَلةِ والمزابَنةِ قالَ والمُحاقَلةِ: الشِّركُ في الزَّرعِ والمزابنةُ: التَّمرُ بالتَّمرِ في النَّخْلِ .
أنَّ رَجُلًا حمَلَ معه خَمْرًا في سَفينةٍ يَبيعُهُ ومعه قِردٌ، قال: فكان الرَّجُلُ إذا باعَ الخَمرَ شابَهُ بالماءِ، ثم باعَهُ. قال: فأخَذَ القِردُ الكِيسَ، فصَعِدَ به فَوقَ الدَّقَلِ، قال: فجعَلَ يَطرَحُ دينارًا في البَحرِ، ودينارًا في السفينةِ حتى قسَمَه. .
لا مزيد من النتائج