نتائج البحث عن
«في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : " له ثنياه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
مَن حَلَف على يَمينٍ ثمَّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ؛ فإنَّ له ثُنْياهُ. .
حَديثُ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [يَعني حَديثَ: لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها -زادَ عليٌّ- لتُكفِئَ ما في إنائِها] .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
إذا رأيتُمْ الرَّجلَ ينشُدُ في المسجِدِ فقولوا لَهُ: لا ردَّ اللَّهُ عليكَ وإذا رأيتُموهُ يبيعُ فقولوا لَهُ لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ أعتقَ أمَةً لهُ واستَثنَى ما في بطنِها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ إلا بإذنِه أو قال إلا أن يأذنَ له .
لا مزيد من النتائج