نتائج البحث عن
«في الرجل يبيع الحر قال : " لا قطع عليه ، ولا بيع له ، وعليه تعزير " .»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [يَعني حَديثَ: لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها -زادَ عليٌّ- لتُكفِئَ ما في إنائِها] .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
عَن أبي الدَّرداءِ، قال: لَقد رَأيتُنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه في اليَومِ الحارِّ الشَّديدِ الحَرِّ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَه على رَأسِه مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وما في القَومِ صائِمٌ إلَّا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعَبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
إذا رأَيْتُم الرَّجُلَ يبيعُ ويشتري في المسجِدِ فقولوا : لا أربَح اللهُ تِجارَتَكَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
عن أبي هُريرةَ قالَ: إذا رأيتُم الرجلَ يبيعُ في المسجِدِ، فقولوا: لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ .وإذا رأيتُم أحدًا ينشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فقولوا: لا ردَّ اللَّهُ عليكَ ضالَّتَكَ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
لا مزيد من النتائج