نتائج البحث عن
«في الرجل يبيع السلعة بالنقد ، ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد - فكره ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن صاحبَ السلعةِ إذا باعَها لمن تلقاهُ يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السوقَ .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ سألَهُ رجُلٌ يبيعُ الحَريرَ إلى أجَلٍ فكرهَ أن يشتريَهُ يَعني بدونِ ما باعَهُ .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن يبيعَ الرجلُ طعامًا حتى يَستوفيَهِ قال : فقلتُ له : كيفَ ذلك قال : ذلك دراهمُ بدراهمَ والطعامُ مُرْجَأٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ الرَّجُلُ طَعامًا حَتَّى يَستَوفيَه، قال: فقُلتُ له: كَيفَ ذلك؟ قال: ذلك دَراهِمُ بدَراهِمَ، والطَّعامُ مُرجَأٌ .
لا مزيد من النتائج