نتائج البحث عن
«في الرجل يبيع امرأته ، قال : يعاقبان وينكلان»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [يَعني حَديثَ: لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها -زادَ عليٌّ- لتُكفِئَ ما في إنائِها] .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
حديثُ الَّذي يقَعُ على امرأتهِ حائضًا يتصدَّقُ [يعني حديث: في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ] .
في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِهِ وهيَ حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
في الرَّجُلِ يقعُ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، قالَ : يتَصدَّقُ بنِصفِ دينارٍ .
في الرَّجُلِ يُباشِرُ امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: له ما فوقَ الإزارِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
إذا رأَيْتُم الرَّجُلَ يبيعُ ويشتري في المسجِدِ فقولوا : لا أربَح اللهُ تِجارَتَكَ .
لا مزيد من النتائج