نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج الأمة قال : ليس له أن يخرجها من المصر»· 11 نتيجة
الترتيب:
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
ليس على الرجلِ جناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالهِ ؛ إذا تراضَوا وأشهَدوا .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيَخلو بها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لَها إلَّا نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: {وإن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أن تَمَسوهنَّ وقد فرَضتُم لهنَّ فريضةً فنِصفُ ما فرَضتُم}. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَ قال له: ( بارَك اللهُ لك وبارَك عليك ) .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا وَعْرَةً من المصرِ أَوْ مَيِّتَةً مِنَ الْمِصْرِ فَهِيَ لَهُ .
مَن أحْيا أرضًا دَعوةً مِن المِصْرِ، أو رَمْيةً مِن المِصْرِ، فهي له. .
عُرِضَت عليَّ أُجورُ أُمَّتي حَتَّى القَذاةُ يُخرِجُها الرَّجُلُ مِن المَسجِدِ. .
لا مزيد من النتائج