نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها ، قال : هو جائز»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
كُنَّ نِساءٌ بَغايا مَعلوماتٌ، كان الرَّجُلُ يتزَوَّجُ المرأةَ منهُنَّ لتُنفِقَ عليه، منهُنَّ أُمُّ مَهزولٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ في الناسِ فحمِدَ اللهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ إنَّ اللهَ يوصيكُمْ بالنساءِ خيرًا فإِنَّهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وبَنَاتِكُمْ وخَالاتِكُمْ إنَّ الرجلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَزَوَّجُ المرأةَ ومَا تَعْلُقُ يَدَاهَا الخيطَ فما يرغبُ واحدٌ منهما عن صاحبِهِ .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكم بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّهنَّ أمَّهاتُكم، وبناتُكم، وخالاتُكم، إنَّ الرَّجُلَ مِن أهلِ الكِتابِ يَتزوَّجُ المرأةَ وما تَعلُقُ يداها الخَيطَ، فما يَرغَبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه. .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهن أُمَّهَاتُكم وبناتُكم وخالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تَعْلَقُ يَدَاها الخَيْطَ فما يَرْغَبُ واحدٌ منهما عن صاحِبِه .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
لا مزيد من النتائج