حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ، ثم يتزوج أمها في أرض أخرى ولم يعلم ، فيدخل»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/160
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 3/2/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده نظر
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
الراوي
عبد خير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/353
الحُكم
صحيحصحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/461
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2306
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها البَتَّةَ، فتَتَزَوَّجُها زَوجٌ آخَرُ فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَرجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قال: (لا. حَتَّى تَذوقَ عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَها). .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع تفسير الشيخ عبد العزيز بن باز · 3/353
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيَخلو بها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لَها إلَّا نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: {وإن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أن تَمَسوهنَّ وقد فرَضتُم لهنَّ فريضةً فنِصفُ ما فرَضتُم}. .
الراوي
طاوس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع تفسير الشيخ عبد العزيز بن باز · 3/436
الحُكم
ضعيفضعيف
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن أبي نجيح غير محفوظ
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2696
الحُكم
صحيحالبلاء فيه من أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة لا من الحسن لأن هذا لا يحفظ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
الراوي
ابن جريج
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومنقطع
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/530
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
ضعيف[فيه] الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا

لا مزيد من النتائج