نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ، ثم يتزوج أمها في أرض أخرى ولم يعلم ، فيدخل»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها البَتَّةَ، فتَتَزَوَّجُها زَوجٌ آخَرُ فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَرجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قال: (لا. حَتَّى تَذوقَ عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَها). .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيَخلو بها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لَها إلَّا نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: {وإن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أن تَمَسوهنَّ وقد فرَضتُم لهنَّ فريضةً فنِصفُ ما فرَضتُم}. .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
لا مزيد من النتائج