نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لها أن لا يُخرِجَها من دارِها فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لَها أن لا يُخْرِجَها من دارِها ، فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ : المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تَزوَّجَ امرَأةً فشَرَط أنْ لا يُخرِجَها مِن دارِها، فارتَفَعوا إلى عُمرَ، فوَضعَ الشَّرطَ، وَقال: المَرأةُ مَع زَوجِها. .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
عن ابنِ مسعودٍ قال صلاةُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حُجرتِها وصلاتُها في حُجرتِها أفضلُ من صلاتِها في دارِها وصلاتُها في دارها أفضل من صلاتِها فيما سواها ثم قال إنَّ المرأةَ إذا خرجَتْ استشرفَها الشيطانُ .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
حديث: لأن تصلِّيَ المرأةُ في بَيْتِها [ أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ.] .
يا عائشةُ إنما الصيامُ كالصدقةِ يُخرِجُها الرجلُ فيتصدَّقُ منها بما شاء ويُمسِكُ ما شاء .
لأَن تصلِّيَ المرأةُ في مخدَعِها أعظمُ لأجرِها من أن تُصلِّيَ في بيتِها ، وأن تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّيَ في دارِها ، وأن تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّيَ في مسجدِ قومِها ، وأن تصلِّيَ في مسجدِ قومِها أعظمُ لأجرِها من أن تصليَ في مسجدِ جماعةٍ ، وأن تصليَ في مسجدِ جماعةٍ خيرٌ لها من أن تخرجَ إلى الصلاةِ يومَ العيدِ .
لأنْ تُصلِّيَ المرأةُ في مَخدَعِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في بيتِها، وأنْ تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ. .
لا مزيد من النتائج