نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية ، قالا : يفرق بينه وبين المملوكة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تزويجُ الحرَّةِ على الأمةِ المملوكةِ طلاقُ المملوكةِ .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : أربعٌ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن لِعانٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والحُرَّةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحرِّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ... ثم ذَكَرَ نَحوَه [أي نَحوَ حَديثِ: أربَعٌ ليس بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ لِعانٌ: اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ]. .
أيما رجلٍ كان عنده يتيمٌ فحال بينه وبين أن يتزوجَ فزنى فالإثمُ بينهما .
حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ] .
إذا كان يومُ الجُمعةِ اغتسَل الرَّجلُ، وغسَل رأسَه، وتطيَّب، ولبِس مِن صالِحِ ثيابِه، ثُمَّ خرَج إلى الصَّلاةِ، فلم يُفرِّقْ بَينَ اثنَينِ، واستمَع مِن الإمامِ- غُفِر له ما بَينَه وبَينَ الجُمعةِ، وزِيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ. .
لا مزيد من النتائج