نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج امرأة على أن صداقها عتق أبيها فلم يبعه قال : لها قيمة الأب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوَّج رجُلًا امرأةً ولم يفرِضْ لها مهرًا، فأعطاها الرجُلُ صَداقَها سَهمَه مِن خيبرَ. .
حَديثٌ رواه مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، عن زيادِ بنِ الرَّبيعِ، عن عَبَّادِ بنِ كَثيرٍ الفِلَسْطِينيِّ، عن امرأةٍ يُقالُ لها: فُسَيلةُ، عن أبيها، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أمِنَ العَصَبيَّةِ أن يحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَه؟ قال: لا! ولكِنَّ العَصَبيَّةَ: إذا أعان قَوْمَه على الظُّلمِ؟ .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
من أعتقَ شِركًا لَهُ في مملوكٍ، فعَليهِ عتقُهُ كلِّهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَهُ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، فيقوَّمُ قيمةَ عدلٍ على المعتِقِ، وقد عُتِقَ ما عُتِقَ .
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ .
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ .
مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقي .
حديث: من أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ [ لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ [ يَبلُغُ ] ثمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم وأُعتِقَ عليه العبدُ وإلَّا فقد عَُتَِق منه ما عَُتَِق .
ورَقَّ منه ما رَقَّ [يعني حديث: مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
ورَّقَ منهُ ما بقيَ [يعني حديث: مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ العَبدُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبيةَ وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ فحضرتْهُ الوفاةُ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ قال فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
لا مزيد من النتائج