نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج في مرضه قال : لا يجوز»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
قال عمرُ ما أعتَقَ الرجلُ في مرضِهِ فهوَ وصيةٌ إن شاء رجعَ فيها . .
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قال كنَّ نساءً في الجاهليةِ بغيَّاتٍ فكانت منهن امرأةٌ جميلةٌ تدعى أم جميلٍ فكان الرجلُ من المسلمين يتزوجُ إحداهن لتنفقَ عليهِ من كسبها فنهى اللهُ سبحانَه أن يتزوجهن أحدٌ من المسلمينَ .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في قَولِه تَعالى لا إِلَهَ إِلَّا أنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ من الظَّالِمِينَ : أيُّما مُسلمٌ دَعا بِها في مَرَضِه أربعينَ مَرَّةً ، فمَاتَ في مَرَضِهِ ذلِكَ ؛ أُعطِيَ أجرَ شَهيدٍ ، وإنْ بَرِأَ بَرِأَ وقدْ غُفِرَ لهُ جَميعُ ذُنُوبِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَ قال له: ( بارَك اللهُ لك وبارَك عليك ) .
لا مزيد من النتائج