نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج في مرضه قال : هو من ثلثه»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا مِن بَني عُذرةَ أعتَقَ عَبدًا له -يَعني في مَرَضِه- فأعتَقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُلُثَه، واستَسعاه في ثُلُثَي قيمَتِه .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ: «فيمَن أعتَقَ عَبدًا له في مَرَضِه لا مالَ له غَيرُه أنَّه يَعتقُ ثُلُثُه، ويَرِقُّ ثُلُثاه .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثلثِهِ عندَ موتِهِ خيرًا فيُوَفِّي الله بذلِكَ زكاتَهُ .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثُلُثِهِ عند موتِهِ خيرًا، فيُوَفِّي اللهُ بذلك زكاتَه .
قال عمرُ ما أعتَقَ الرجلُ في مرضِهِ فهوَ وصيةٌ إن شاء رجعَ فيها . .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قال كنَّ نساءً في الجاهليةِ بغيَّاتٍ فكانت منهن امرأةٌ جميلةٌ تدعى أم جميلٍ فكان الرجلُ من المسلمين يتزوجُ إحداهن لتنفقَ عليهِ من كسبها فنهى اللهُ سبحانَه أن يتزوجهن أحدٌ من المسلمينَ .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
حَديثُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مَرَضِه: لَعَن اللهُ اليَهودَ ... الحديث، هو آخِرُ الحديثِ الذي قَبلَه. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأةَ فيَخلو بها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لَها إلَّا نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: {وإن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أن تَمَسوهنَّ وقد فرَضتُم لهنَّ فريضةً فنِصفُ ما فرَضتُم}. .
لا مزيد من النتائج