نتائج البحث عن
«في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ، قال : القضاء ما قضت ، فإن تناكرا حلف»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، ولَهُ أن يناكِرَها، فيحلِفَ ويُقضى لَهُ بما حلفَ أنَّهُ نواه، وتَكونُ طلقةً رجعيَّةً .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، وله أنْ يُناكِرَها فيحلِفَ ويقضِي له بما حلَفَ أنَّه نواهُ، وتكونُ طلقةً رجعِيَّةً. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
عن عليٍّ في رجلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيدِها? قال : هو لها حتى ينكلُ. .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
عن عثمانَ في أَمْرُكِ بيدِكِ القضاءُ ما قضَتْ. .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
مِثلَهُ، [يَعْني حَديثَ: إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأمْرُها بيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ لا تَستَطيعُ فِراقَهُ]. .
لا مزيد من النتائج