نتائج البحث عن
«في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل ، قال : هو كما قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
عن عليٍّ في رجلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيدِها? قال : هو لها حتى ينكلُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه رجلٌ فقال : إنَّ عمِّي طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا ، فقال : إنَّ عمَّك عصى اللهَ فأندمه اللهُ ، وأطاع الشَّيطانَ فلم يجعلْ له مخرجًا ، قال : أفلا يُحلِّها له رجلٌ ؟ فقال : مَنْ يُخادِعْ اللهَ يَخْدَعْهُ .
بينا نَحنُ عشيَّةً في المسجِدِ إذ قالَ رجلٌ: إن أحدُنا رأَى معَ امرأتِهِ رجلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ على غَيظٍ، لأسألنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إن أحدَنا رأى معَ امرأتِهِ رَجُلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جَلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ علَى غيظٍ، اللَّهمَّ احكُم، فأُنْزِلَت آيةُ اللِّعانِ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فَكانَ ذلِكَ الرَّجلُ، أوَّلُ مَنِ ابتُليَ بِهِ .
أنَّ رجلًا قالَ لابنِ عبَّاسٍ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ وبانَت منكَ امرأتُكَ، لم تتَّقِ اللَّهَ فيجعلَ لَكَ مخرجًا، من يتَّقِ اللَّهَ يجعل لَهُ مخرجًا، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولَا الصاعَ بالصاعَيْنِ إنِّي أخافُ عليكم الرِّماءَ والرِّمَاءَ هو الرِّبَا فقامَ إليه رجلٌ فقال يَا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجَلَ يبيعُ الفَرَسَ بالأفْرَاسِ والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ قال لا بَأْسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارينِ ولا الدرهمَ بالدرهمينِ ولا الصاعَ بالصاعينِ فإني أخافُ عليكم الرماءَ والرماءُ هو الرِّبا فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيت الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، فإنِّي أخافُ عليكمُ الرَّماءَ -والرَّماءُ هو الرِّبا- فقامَ إليه رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفْراسِ، والنَّجيبَةَ بالإبِلِ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا كان يَدًا بيَدٍ. .
قالَ رجُلٌ مِن بَني سُلَيمٍ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : يا رسولَ اللهِ ، أيُدالِكُ الرَّجُلُ امرَأتَهُ ؟ قال : نعَمْ إذا كانَ مُفلِجًا ، قالَ : فقال له أبو بَكرٍ : يا رسولَ اللهِ ما قال لكَ ؟ قال : قال لي : أَيُماطِلُ الرَّجلُ امرأَتَهُ ؟ قلتُ : نعَم إذا كان مُفلِسًا ، قال : فقالَ أبو بكرٍ : ما رأيتُ أفصحَ مِنكَ ، فَمِنْ أدَبِكَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : أدَّبَني ربِّي ونشَأتُ في بَني سَعدٍ .
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
. . . . فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ الرَّجلَ يكونُ له في امرأتِه حاجةٌ قال ليس لها منعُه وإن كانت على رأسِ تنُّورٍ .
أنَّ أبا أيُّوبَ سمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في الرَّجُلِ يجامِعُ امرأَتَهُ فَلم يُمنِ قالَ يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصَّلاةِ ويغسِلُ ذكرَهُ .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
أُتِيَ عمرُ بسارقٍ قدِ اعترفَ فقال عمرُإِنِّي لَأَرَى يَدَ رَجُلٍ ما هي بيدِ سارقٍ قال الرجلُ واللهِ ما أنا بسارقٍ فأرسلَه عمرُ ولم يقطعْهُ .
لا مزيد من النتائج