نتائج البحث عن
«في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو بيد أخيها أو أبيها ، أو بيد أحد ، فالقول ما»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تسافِرُ المرأةُ سفرًا ثلاثةِ أيَّامٍ، فصاعدًا، إلَّا معَ أبيها أو أخيها، أوِ ابنِها، أو زوجِها، أو ذي مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ .
لا تُسافِرُ المَرأةُ سَفَرَ ثَلاثةِ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا مَعَ أبيها، أو أخيها، أو ابنِها، أو زَوجِها، أو مَعَ ذي مَحرَمٍ .
من أوقف دابةً في سبيلٍ من سبلِ المسلمين أو في أسواقِهم فأوطئت بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ .
من أوقفَ دابةً في سبيلٍ من سُبُلِ المسلمينَ ، أو فِي أسواقهِم ، فأوطأتْ بيدٍ أو رجلٍ ، فهو ضامنٌ .
مَن أوقَف دابَّةً في سَبيلٍ مِن سُبُلِ المُسلِمينَ أو في أسواقِهم، فأوطَت بيَدٍ أو رِجلٍ فهو ضامِنٌ .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
من وقف دابةً في سبيلٍ من سبلِ المسلمين أو في سوقٍ من أسواقِهم فأوطأت بيدٍ أو رِجلٍ فهو ضامنٌ .
من وقفَ دابَّةً في سبيلٍ من سبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهم فما وطأت بيدٍ أو رجلٍ فَهوَ ضامنٌ .
مَنْ وَقفَ دابةً في سابلةٍ مِنْ سُبلِ المسلمينَ أوْ في سوقٍ مِنْ أسواقِهمْ فما وطئتْ بيدٍ أوْ رجلٍ فهوَ ضامنٌ .
ذُكِرَ الشَّهيدُ عندَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما تَجِفُّ الأرضُ مِن الشَّهيدِ حتَّى تَبْتدِراهُ زَوجتاهُ مِن الحُورِ العِينِ، كأنَّهما ظِئرانِ أظَلَّتا فَصِيلَهما في بَراحِ الأرضِ، بِيَدِ إحداهما -أو بيَدِ كلِّ واحدةٍ منهما- حُلَّةٌ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها. .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
عن عليٍّ: إذا أمَّ القَومَ فوجَدَ في بَطنِه رُزْءًا أو رُعافًا أو قَيئًا، فليَضَعْ ثَوبَه على أنْفِه، وليأخُذْ بيَدِ رجُلٍ مِن القَومِ فليُقَدِّمْه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
لا مزيد من النتائج